____________________
تمامية الأولى. وإن أبيت عن ذلك فلا ينبغي الإشكال في صحة الثانية، من باب قوة دليل عدم الإخلال بوجود المنافي، وأما الفصل الطويل فهو غير منطبق على الصلاة الثانية كما هو واضح، فالاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك بالإتيان بالاحتياط بعد ذلك وإعادة الصلاة الأولى دون الثانية.
ومن ذلك يظهر الكلام في الفصل بين الصلاة وقضاء الأجزاء المنسية بصلاة مستقلة أخرى وأن الأصح هو الحكم بصحة الصلاتين، والحكم في ذلك أوضح، لقيام الدليل على إلقاء الفورية، فتأمل.
مسألة: قال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه أن الظاهر عدم إجزاء الإعادة عمن وجب عليه الاحتياط وكذا من يجب عليه قضاء الأجزاء المنسية، ونقل ذلك في الجملة عن عدة من الأصحاب، لكن نقل احتمال الإجزاء عن الذكرى معللا بالإتيان بالواجب وزيادة (1).
أقول: للمسألة اثنتا عشرة صورة، لأن الكلام تارة في صلاة الاحتياط وأخرى في قضاء الأجزاء المنسية، وعلى التقديرين تارة يفرض الإعادة بعد إيجاد المنافي وأخرى قبل ذلك أي يعيد الصلاة من دون إيجاد المنافي، وعلى التقادير الأربعة تارة يكون فرض ذلك في وسط الصلاة الأولى بعد فرض الشك وتنجز حكم الاحتياط، وأخرى يكون بعدها وقبل الإتيان بالاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية، وثالثة يكون في وسط العمل الثاني من الاحتياط والقضاء:
الأولى: أن يقطع الصلاة الأصلية بالاستدبار ونحوه.
لا إشكال حينئذ في الإجزاء، إنما الإشكال في حرمة القطع وتحقق الإثم من
ومن ذلك يظهر الكلام في الفصل بين الصلاة وقضاء الأجزاء المنسية بصلاة مستقلة أخرى وأن الأصح هو الحكم بصحة الصلاتين، والحكم في ذلك أوضح، لقيام الدليل على إلقاء الفورية، فتأمل.
مسألة: قال (قدس سره) في الجواهر ما ملخصه أن الظاهر عدم إجزاء الإعادة عمن وجب عليه الاحتياط وكذا من يجب عليه قضاء الأجزاء المنسية، ونقل ذلك في الجملة عن عدة من الأصحاب، لكن نقل احتمال الإجزاء عن الذكرى معللا بالإتيان بالواجب وزيادة (1).
أقول: للمسألة اثنتا عشرة صورة، لأن الكلام تارة في صلاة الاحتياط وأخرى في قضاء الأجزاء المنسية، وعلى التقديرين تارة يفرض الإعادة بعد إيجاد المنافي وأخرى قبل ذلك أي يعيد الصلاة من دون إيجاد المنافي، وعلى التقادير الأربعة تارة يكون فرض ذلك في وسط الصلاة الأولى بعد فرض الشك وتنجز حكم الاحتياط، وأخرى يكون بعدها وقبل الإتيان بالاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية، وثالثة يكون في وسط العمل الثاني من الاحتياط والقضاء:
الأولى: أن يقطع الصلاة الأصلية بالاستدبار ونحوه.
لا إشكال حينئذ في الإجزاء، إنما الإشكال في حرمة القطع وتحقق الإثم من