____________________
في صلاته كلها، قال: " إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (2) في قبال الأمر بالقراءة في الثانية والثالثة فراجع وتأمل.
ويدل على مشروعية قضاء القراءة في الجملة صحيح معاوية بن وهب - الوارد في من لا يمهله الإمام أن يقرأ فيقضي القراءة في آخر الصلاة (3) - وغير ذلك (4). ويكفي في مشروعية القضاء مطلقا إطلاق صحيح حكم (5).
* قال (قدس سره) في الجواهر:
وفي المدارك نفي الخلاف عنه، بل الإجماع عليه أيضا (6).
أقول: لا إشكال فيه نصا وفتوى في الجملة أي إذا تذكر بعد الدخول في الركوع. ومقتضى إطلاق النص الآتي عدم البأس به إذا تذكر بعد تمامية الكلمة، لكن الظاهر من عبارة المصنف اختصاص ذلك بما بعد الدخول في الركوع - فراجع - كما أنه نسب إلى صريح جماعة، والعمدة في المقام صحيح زرارة المروي عن الصدوق والشيخ (قدس سرهما) عن أبي جعفر (عليه السلام) وهو كما عن الأول:
في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: " أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (7).
ويدل على مشروعية قضاء القراءة في الجملة صحيح معاوية بن وهب - الوارد في من لا يمهله الإمام أن يقرأ فيقضي القراءة في آخر الصلاة (3) - وغير ذلك (4). ويكفي في مشروعية القضاء مطلقا إطلاق صحيح حكم (5).
* قال (قدس سره) في الجواهر:
وفي المدارك نفي الخلاف عنه، بل الإجماع عليه أيضا (6).
أقول: لا إشكال فيه نصا وفتوى في الجملة أي إذا تذكر بعد الدخول في الركوع. ومقتضى إطلاق النص الآتي عدم البأس به إذا تذكر بعد تمامية الكلمة، لكن الظاهر من عبارة المصنف اختصاص ذلك بما بعد الدخول في الركوع - فراجع - كما أنه نسب إلى صريح جماعة، والعمدة في المقام صحيح زرارة المروي عن الصدوق والشيخ (قدس سرهما) عن أبي جعفر (عليه السلام) وهو كما عن الأول:
في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: " أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (7).