____________________
* أقول: فيه وجوه:
الوجه الأول: البطلان الظاهر في عدم لزوم إتمام ما بيده وجواز قطعه، وهو الذي يقتضيه المتن.
والوجه في ذلك عدم إمكان تصحيحه بالعدول، لفرض الإتيان بالسابقة وعدم إحراز عنوان اللاحقة وهو قصد العصرية، ومقتضى الأصل عدم قصد العصرية إن كان الشرط فيه هو القصد، وإن كان الشرط نشو الأفعال عن قصد العصرية - كما في رسالة المحقق العراقي (قدس سره) خاليا عن الدليل (1) - فمقتضى الأصل عدم تحقق صلاة العصر، وأما العلم الإجمالي المقتضي للزوم الإتمام إن قصد في المفروض عنوان العصرية والإعادة إن لم يقصد فمدفوع بالانحلال، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال هو الإعادة وعدم الاكتفاء ومقتضى أصالة البراءة جواز القطع، فالصلاة محكومة بالبطلان من حيث عدم الاكتفاء بها وجواز قطعها.
الوجه الثاني: الحكم بلزوم الإتمام ثم الإعادة كما يظهر من غير واحد من محشي العروة، وهو الذي اختاره المحقق العراقي (قدس سره) في تعليق رسالته (2).
والوجه في ذلك هو العلم الإجمالي المتقدم. ودعوى " الانحلال بجريان الأصل النافي والمثبت " مدفوعة بعدم جريان الأصل النافي في ظرف جريان الأصل المثبت حتى يتحقق الانحلال، لأن قاعدة الاشتغال إنما تجري في ظرف الشك المشروط بعدم القطع (وذلك للقطع بالتكليف بالعصر بعد القطع، فلا مورد
الوجه الأول: البطلان الظاهر في عدم لزوم إتمام ما بيده وجواز قطعه، وهو الذي يقتضيه المتن.
والوجه في ذلك عدم إمكان تصحيحه بالعدول، لفرض الإتيان بالسابقة وعدم إحراز عنوان اللاحقة وهو قصد العصرية، ومقتضى الأصل عدم قصد العصرية إن كان الشرط فيه هو القصد، وإن كان الشرط نشو الأفعال عن قصد العصرية - كما في رسالة المحقق العراقي (قدس سره) خاليا عن الدليل (1) - فمقتضى الأصل عدم تحقق صلاة العصر، وأما العلم الإجمالي المقتضي للزوم الإتمام إن قصد في المفروض عنوان العصرية والإعادة إن لم يقصد فمدفوع بالانحلال، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال هو الإعادة وعدم الاكتفاء ومقتضى أصالة البراءة جواز القطع، فالصلاة محكومة بالبطلان من حيث عدم الاكتفاء بها وجواز قطعها.
الوجه الثاني: الحكم بلزوم الإتمام ثم الإعادة كما يظهر من غير واحد من محشي العروة، وهو الذي اختاره المحقق العراقي (قدس سره) في تعليق رسالته (2).
والوجه في ذلك هو العلم الإجمالي المتقدم. ودعوى " الانحلال بجريان الأصل النافي والمثبت " مدفوعة بعدم جريان الأصل النافي في ظرف جريان الأصل المثبت حتى يتحقق الانحلال، لأن قاعدة الاشتغال إنما تجري في ظرف الشك المشروط بعدم القطع (وذلك للقطع بالتكليف بالعصر بعد القطع، فلا مورد