ولو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط. (1) *
____________________
وحمل الروايات على نسيان السلام لا نسيان الحدث الدال على عدم إبائهم عن الفتوى بها بالنسبة إلى صورة كون المسهو هو السلام غير واضح، فالعمل بها لا يخلو عن وجه وإن كان الاحتياط لا يترك جدا، والله العالم.
* في الجواهر: كما في التذكرة والبيان والمنتهى وعن نهاية الإحكام والتحرير والروض، فيعيد كما صرح به جماعة بل في الكفاية أنه المشهور على تأمل في دليله، وعن بعض قضاء السجدتين، وقد يقال بعدم الإعادة ولا قضاء السجدتين، وهو ظاهر من حكم بالصحة من دون الإيماء إلى قضاء السجدتين (2)، واستغربه في الجواهر بل احتمل وجوب قضاء السجدتين ثم الإعادة، قال (قدس سره): وإن لم أجده لأحد، للعلم بوجوب أحد الأمرين (3). انتهى ملخصا.
أقول: قبل الورود في أصل المسألة لا بد من ذكر مقدمة يذكر فيها صورها، فإن العلم المفروض تارة يكون ثلاثي الأطراف كما لو علم بأنه إما تركهما من الركعة السابقة أو من اللاحقة أو إحداهما من السابقة والأخرى من اللاحقة، وأخرى يكون ذا طرفين كأن يعلم أنه إما تركهما جميعا من السابقة أو ترك إحداهما منها والأخرى من اللاحقة أو بالعكس بأن يعلم أنه إما تركهما جميعا من اللاحقة أو إحداهما منها والأخرى من السابقة، فتلك ثلاث صور.
والعلم المذكور تارة يتفق حصوله في الأثناء إما قبل التجاوز عن المحل الشكي أو بعد التجاوز عنه وقبل التجاوز عن المحل الذكري أي قبل الركوع من الركعة الثالثة أو بعده أيضا، وأخرى يتفق حصوله بعد الفراغ إما أن يكون ذلك
* في الجواهر: كما في التذكرة والبيان والمنتهى وعن نهاية الإحكام والتحرير والروض، فيعيد كما صرح به جماعة بل في الكفاية أنه المشهور على تأمل في دليله، وعن بعض قضاء السجدتين، وقد يقال بعدم الإعادة ولا قضاء السجدتين، وهو ظاهر من حكم بالصحة من دون الإيماء إلى قضاء السجدتين (2)، واستغربه في الجواهر بل احتمل وجوب قضاء السجدتين ثم الإعادة، قال (قدس سره): وإن لم أجده لأحد، للعلم بوجوب أحد الأمرين (3). انتهى ملخصا.
أقول: قبل الورود في أصل المسألة لا بد من ذكر مقدمة يذكر فيها صورها، فإن العلم المفروض تارة يكون ثلاثي الأطراف كما لو علم بأنه إما تركهما من الركعة السابقة أو من اللاحقة أو إحداهما من السابقة والأخرى من اللاحقة، وأخرى يكون ذا طرفين كأن يعلم أنه إما تركهما جميعا من السابقة أو ترك إحداهما منها والأخرى من اللاحقة أو بالعكس بأن يعلم أنه إما تركهما جميعا من اللاحقة أو إحداهما منها والأخرى من السابقة، فتلك ثلاث صور.
والعلم المذكور تارة يتفق حصوله في الأثناء إما قبل التجاوز عن المحل الشكي أو بعد التجاوز عنه وقبل التجاوز عن المحل الذكري أي قبل الركوع من الركعة الثالثة أو بعده أيضا، وأخرى يتفق حصوله بعد الفراغ إما أن يكون ذلك