____________________
يخصص ما دل على أن " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1) ويختص بالفريضة، وإن قيل بأن عدم مانعية الزيادة في النافلة إذا كانت سهوية إنما هي في غير الأركان فالقيد أيضا لغو، لأن الفريضة كذلك أيضا.
لكن الإنصاف عدم وفاء الاستدلال المزبور بالمدعى - وهو إطلاق عدم قادحية زيادة الركن سهوا - وذلك لأن مورد الأول هو الزيادة العمدية غير الركنية، ومقتضى التقييد عدم قادحية الزيادة العمدية غير الركنية في النافلة مطلقا أو في الجملة، ومقتضى الثاني عدم قادحية زيادة الركعة في النافلة في الجملة أو مطلقا، وهو غير عدم مانعية زيادة السجدتين مثلا، والأولوية ممنوعة قطعا، لأن زيادة الركعة غير قادحة بحسب القاعدة في الصلاة، لأن مقتضى المانعية عدم احتسابها من الصلاة وعدم صحة التشهد والتسليم بعد ذلك، فيرجع إلى المنتقص من ناحية ذلك، وهذا بخلاف مثل زيادة السجدتين في الركعة الأولى مثلا.
فقد تحصل أن مقتضى الدليل أمران: أحدهما عدم مانعية زيادة الركن سهوا في النافلة مطلقا أو في الجملة، وثانيهما أن الحكم فيها هو العود وتدارك المسهو، والثاني مترتب على الأول، ولا ينافيه دليل نفي السهو في النافلة المقتضي لجواز عدم العود في ذلك وقطع النافلة بالإخلال بما نقص منها عمدا، بناء على ما ذكرناه في معنى نفي السهو وأن الظاهر أو المتيقن من ظهوره عدم وجوب شئ عليه.
التاسع:
الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو في النافلة، وذلك لدلالة نفي السهو عليه من باب كون السهو أعم من الشك وكونه بمعنى الغفلة والإخلال المستند إلى الغفلة أو المستند إلى الشك الذي هو مستند إلى الغفلة، أو كونه بمعنى الذهول عن الواقع
لكن الإنصاف عدم وفاء الاستدلال المزبور بالمدعى - وهو إطلاق عدم قادحية زيادة الركن سهوا - وذلك لأن مورد الأول هو الزيادة العمدية غير الركنية، ومقتضى التقييد عدم قادحية الزيادة العمدية غير الركنية في النافلة مطلقا أو في الجملة، ومقتضى الثاني عدم قادحية زيادة الركعة في النافلة في الجملة أو مطلقا، وهو غير عدم مانعية زيادة السجدتين مثلا، والأولوية ممنوعة قطعا، لأن زيادة الركعة غير قادحة بحسب القاعدة في الصلاة، لأن مقتضى المانعية عدم احتسابها من الصلاة وعدم صحة التشهد والتسليم بعد ذلك، فيرجع إلى المنتقص من ناحية ذلك، وهذا بخلاف مثل زيادة السجدتين في الركعة الأولى مثلا.
فقد تحصل أن مقتضى الدليل أمران: أحدهما عدم مانعية زيادة الركن سهوا في النافلة مطلقا أو في الجملة، وثانيهما أن الحكم فيها هو العود وتدارك المسهو، والثاني مترتب على الأول، ولا ينافيه دليل نفي السهو في النافلة المقتضي لجواز عدم العود في ذلك وقطع النافلة بالإخلال بما نقص منها عمدا، بناء على ما ذكرناه في معنى نفي السهو وأن الظاهر أو المتيقن من ظهوره عدم وجوب شئ عليه.
التاسع:
الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو في النافلة، وذلك لدلالة نفي السهو عليه من باب كون السهو أعم من الشك وكونه بمعنى الغفلة والإخلال المستند إلى الغفلة أو المستند إلى الشك الذي هو مستند إلى الغفلة، أو كونه بمعنى الذهول عن الواقع