____________________
إلا إذا كان الوقوع مفسدا فإنه يبني حينئذ على الأقل كما صرح به بعضهم، فإن المنساق منها أن ذلك تخفيف على المكلف فلا بد من البناء على المصحح (1).
أقول: لا شبهة في أن المستفاد من المضي عدم الاعتناء بالشك من حيث اقتضائه التكليف، فمن شك بين الثلاث والاثنتين يبني على الثلاث ولا يعتني باحتمال عدم الإتيان بالثلاث حتى يلزم الإتيان به متصلا أو منفصلا، ومن شك بين الأربع والخمس بعد الإكمال لا يعتني باحتمال الزيادة محتملا فيعيد الصلاة أو ما له من الحكم في فرض الشك وهو سجدتا السهو.
إنما الإشكال في الشك بين الأربع والخمس في حال القيام، ويمكن أن يقال:
إنه حيث كان المحتمل مقتضيا للتكليف على كل حال، لأنه إن بنى على إلقاء احتمال الزيادة فلا بد من المضي والبناء على كونها الرابعة، وإن بنى على إلقاء احتمال النقص فاللازم الهدم والتشهد، وأما من حيث الاحتمال فحيث يكون مقتضى الدليل هو الهدم والإتيان بصلاة الاحتياط فلا يقتضي ذلك، فتأمل.
الثاني: هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة - على ما نقله في الجواهر عن الأردبيلي (2) (قدس سره) واحتمله في مصباح الفقيه (3) - فيخير المكلف بين المضي والعمل بحكم الشك من الإبطال أو الإتيان بصلاة الاحتياط أو يكون على نحو العزيمة فلا يجوز إلا المضي في صلاته؟ وجهان.
يمكن الاستدلال على الأول بأمرين:
أحدهما: أن الأمر بالمضي الوارد في غير واحد من الأخبار حيث إنه في مقام
أقول: لا شبهة في أن المستفاد من المضي عدم الاعتناء بالشك من حيث اقتضائه التكليف، فمن شك بين الثلاث والاثنتين يبني على الثلاث ولا يعتني باحتمال عدم الإتيان بالثلاث حتى يلزم الإتيان به متصلا أو منفصلا، ومن شك بين الأربع والخمس بعد الإكمال لا يعتني باحتمال الزيادة محتملا فيعيد الصلاة أو ما له من الحكم في فرض الشك وهو سجدتا السهو.
إنما الإشكال في الشك بين الأربع والخمس في حال القيام، ويمكن أن يقال:
إنه حيث كان المحتمل مقتضيا للتكليف على كل حال، لأنه إن بنى على إلقاء احتمال الزيادة فلا بد من المضي والبناء على كونها الرابعة، وإن بنى على إلقاء احتمال النقص فاللازم الهدم والتشهد، وأما من حيث الاحتمال فحيث يكون مقتضى الدليل هو الهدم والإتيان بصلاة الاحتياط فلا يقتضي ذلك، فتأمل.
الثاني: هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة - على ما نقله في الجواهر عن الأردبيلي (2) (قدس سره) واحتمله في مصباح الفقيه (3) - فيخير المكلف بين المضي والعمل بحكم الشك من الإبطال أو الإتيان بصلاة الاحتياط أو يكون على نحو العزيمة فلا يجوز إلا المضي في صلاته؟ وجهان.
يمكن الاستدلال على الأول بأمرين:
أحدهما: أن الأمر بالمضي الوارد في غير واحد من الأخبار حيث إنه في مقام