____________________
من قوله " فتشهد " (1) الظاهر في عدم الإتيان به. فعلى هذا يمكن الفرق في تحقق الإكمال بين المقام والشك بين الاثنتين والثلاث مثلا، فإن المستفاد من دليله مبطلية الشك الواقع في الاثنتين والمستفاد من دليل المسألة صحة الشك الواقع في حال تحقق الركعة الرابعة، كما أنه من حيث التشهد كانت المسألة غير خالية عن الإجمال فيها بخلاف المقام، وإن كان الحق في كلا المقامين عدم مدخلية التشهد فيهما في الركعة، والله العالم.
الفرع الثاني لو كان الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع وقبل الإكمال فقد ذكر لتصحيح الصلاة وجوه قابلة للمناقشة:
منها: كونه مصداقا للعنوان المتقدم في الروايات، كما يقال: مضى يومان من الشهر في اليوم الثاني أو مضى من الهجرة ألف وثلاثمائة وتسعون في نفس السنة.
وفيه: أن تلك المسامحة ليست بنحو العموم، فلا يقال " مشيت فرسخين " إذا دخل في الثاني منهما، فالعلم بالصدق في المقام غير حاصل.
ومنها: كونه مصداقا لحصول الإكمال حقيقة، من باب إكمال الركعة بالركوع.
وفيه: أنه خلاف ما هو المتفاهم من الركعة في عرف المتشرعة، فإن المتبادر عندهم أنها اسم للأبعاض المشتركة من حيث الأجزاء والشرائط المشتمل كل واحد منها على الركوع.
ومنها: أنه في هذا الحال مصداق للشاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى
الفرع الثاني لو كان الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع وقبل الإكمال فقد ذكر لتصحيح الصلاة وجوه قابلة للمناقشة:
منها: كونه مصداقا للعنوان المتقدم في الروايات، كما يقال: مضى يومان من الشهر في اليوم الثاني أو مضى من الهجرة ألف وثلاثمائة وتسعون في نفس السنة.
وفيه: أن تلك المسامحة ليست بنحو العموم، فلا يقال " مشيت فرسخين " إذا دخل في الثاني منهما، فالعلم بالصدق في المقام غير حاصل.
ومنها: كونه مصداقا لحصول الإكمال حقيقة، من باب إكمال الركعة بالركوع.
وفيه: أنه خلاف ما هو المتفاهم من الركعة في عرف المتشرعة، فإن المتبادر عندهم أنها اسم للأبعاض المشتركة من حيث الأجزاء والشرائط المشتمل كل واحد منها على الركوع.
ومنها: أنه في هذا الحال مصداق للشاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى