____________________
بداعي الأمر التخيلي.
مع إمكان أن يقال في المقام: إن التقييد إن كان في ناحية ما هو الشرط للتحريك من دون أن يكون ذلك موجبا لتقيد ما هو المحرك فالمحرك هو الأمر الواقعي الموجود دون تخيل الأمر، فإن كان السبب مثلا هو الكلام يتحرك العبد من الأمر الموجود في البين المقطوع بوجوده ولو لم يكن السبب هو الكلام.
والتضييق الآتي من ناحية الشرط لا يقتضي إلا تأثير الأمر الموجود في فرض تخيل كون السبب هو الكلام في المثال، فالتحرك بالأمر الموجود كالدخول في الدار الموجودة بتخيل أنها دار صديقه وكالسلام على الشخص الموجود بتخيل أنه صديقه على وجه التقييد، فإن فرض بطلان العبادة في المقام فلا بد من بطلان التحية في مورد النقض ولا أظن منه الالتزام بذلك في ما هو جهة تعليلية قطعا.
مع أنه يمكن أيضا دفع الإشكال المذكور - على فرض التضييق في ناحية الأمر الذي هو المحرك - بقصد التحرك من الأمر الموجود المعلوم على كل حال من باب الخطأ في تطبيق مقصوده على الأمر الموجود، فالخطأ في التطبيق يتصور في صورة التقييد أيضا، فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة.
هذا كله في صورة وحدة السبب.
وأما لو فرض التعدد وقلنا بأن تعدد السبب موجب لتعدد سجدتي السهو فقد اختار (قدس سره) في الجواهر لزوم تعين ما ولو من حيث السبق واللحوق، فإن التعين يحتاج إلى التعيين بالقصد ومع عدم التعين لا يصدق الامتثال. واحتمال عدم التعين واقعا فيكون في صورة التعدد من قبيل الأمر بصوم أيام وضرب رجال مدفوع بأنه خلاف الظاهر المنساق من الدليل (1).
مع إمكان أن يقال في المقام: إن التقييد إن كان في ناحية ما هو الشرط للتحريك من دون أن يكون ذلك موجبا لتقيد ما هو المحرك فالمحرك هو الأمر الواقعي الموجود دون تخيل الأمر، فإن كان السبب مثلا هو الكلام يتحرك العبد من الأمر الموجود في البين المقطوع بوجوده ولو لم يكن السبب هو الكلام.
والتضييق الآتي من ناحية الشرط لا يقتضي إلا تأثير الأمر الموجود في فرض تخيل كون السبب هو الكلام في المثال، فالتحرك بالأمر الموجود كالدخول في الدار الموجودة بتخيل أنها دار صديقه وكالسلام على الشخص الموجود بتخيل أنه صديقه على وجه التقييد، فإن فرض بطلان العبادة في المقام فلا بد من بطلان التحية في مورد النقض ولا أظن منه الالتزام بذلك في ما هو جهة تعليلية قطعا.
مع أنه يمكن أيضا دفع الإشكال المذكور - على فرض التضييق في ناحية الأمر الذي هو المحرك - بقصد التحرك من الأمر الموجود المعلوم على كل حال من باب الخطأ في تطبيق مقصوده على الأمر الموجود، فالخطأ في التطبيق يتصور في صورة التقييد أيضا، فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة.
هذا كله في صورة وحدة السبب.
وأما لو فرض التعدد وقلنا بأن تعدد السبب موجب لتعدد سجدتي السهو فقد اختار (قدس سره) في الجواهر لزوم تعين ما ولو من حيث السبق واللحوق، فإن التعين يحتاج إلى التعيين بالقصد ومع عدم التعين لا يصدق الامتثال. واحتمال عدم التعين واقعا فيكون في صورة التعدد من قبيل الأمر بصوم أيام وضرب رجال مدفوع بأنه خلاف الظاهر المنساق من الدليل (1).