____________________
التكبير. ويمكن أن يقال بكفاية الدخول في الغير المترتب على المشكوك عقلا - كما يجئ إن شاء الله تعالى - وإن كان ذلك لا يخلو عن إشكال، كما أنه لو فرض كون النية شرطا للتكبير فلا إشكال في جريان قاعدة التجاوز بعد ما قرأ، بناء على ما تقدم من جريان القاعدة في المشروط.
فالظاهر أنه لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز في النية حال التكبير بعد الدخول في القراءة، وأما قبل القراءة ففيه إشكال من جهة اشتراط الدخول في الغير وعدم كون نية البعض غيرا مترتبا على نية التكبير شرعا بل ترتبها عليها عقلي، لكن قد مر غير مرة عدم صحة المبنى.
العاشر: لا فرق في جريانها بين ما يكون في البين حكم إلزامي يقتضي الإتيان بالمشكوك حال الصلاة كما في الشك في التكبير وقد دخل في القراءة، أو كان له أثر كذلك بالنسبة إلى ما بعدها كما في الشك في التشهد أو السجدة الواحدة بعد الدخول في الركوع، فإن الحكم في الأول هو الإتيان بالتكبيرة وفي الثاني قضاؤهما بعد الصلاة، ومقتضى القاعدة عدم لزوم ذلك، فإن اشتمال بعض أخبارها على الحكم بالمضي في الصلاة كما في صدر صحيح زرارة لا يوجب عدم الأخذ بالإطلاق بالنسبة إلى ذيله من قوله: " فشكك ليس بشئ " وقوله: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " وقوله: " إنما ذلك من الشيطان " وقوله (عليه السلام) على ما في الموثق: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " المتقدم كل ذلك (1).
كما أنه لا فرق بين الشك في الجزء أو ما هو شرط في الجزء - كما تقدم في الأمر الثامن - وبين الشك في ما هو شرط في الصلاة في حال الإتيان بالجزء
فالظاهر أنه لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز في النية حال التكبير بعد الدخول في القراءة، وأما قبل القراءة ففيه إشكال من جهة اشتراط الدخول في الغير وعدم كون نية البعض غيرا مترتبا على نية التكبير شرعا بل ترتبها عليها عقلي، لكن قد مر غير مرة عدم صحة المبنى.
العاشر: لا فرق في جريانها بين ما يكون في البين حكم إلزامي يقتضي الإتيان بالمشكوك حال الصلاة كما في الشك في التكبير وقد دخل في القراءة، أو كان له أثر كذلك بالنسبة إلى ما بعدها كما في الشك في التشهد أو السجدة الواحدة بعد الدخول في الركوع، فإن الحكم في الأول هو الإتيان بالتكبيرة وفي الثاني قضاؤهما بعد الصلاة، ومقتضى القاعدة عدم لزوم ذلك، فإن اشتمال بعض أخبارها على الحكم بالمضي في الصلاة كما في صدر صحيح زرارة لا يوجب عدم الأخذ بالإطلاق بالنسبة إلى ذيله من قوله: " فشكك ليس بشئ " وقوله: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " وقوله: " إنما ذلك من الشيطان " وقوله (عليه السلام) على ما في الموثق: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " المتقدم كل ذلك (1).
كما أنه لا فرق بين الشك في الجزء أو ما هو شرط في الجزء - كما تقدم في الأمر الثامن - وبين الشك في ما هو شرط في الصلاة في حال الإتيان بالجزء