____________________
الاثنتين والثلاث والأربع، حتى أن مقتضى الاحتياط هو أن يكون ما يتدارك به نقص الركعة على تقدير كون الناقص الركعة الواحدة هو الركعتان من جلوس لا الركعة الواحدة القيامية، وهو واضح بناء على الوجهين الأولين اللذين يكونان مبنيين على التمسك بالأخبار الخاصة الواردة في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وأما بناء على التمسك بمطلق عمار فلأن المطلق مبين بما ورد في الشك بين الثلاث والأربع، وهو منطبق على ذلك في المقام، فإنه على تقدير أن لا تكون الركعة التي فرغ عنها هي الثانية فهي مرددة بين الثالثة والرابعة فيكون مشمولا لدليله الدال على التدارك بالصلاة من جلوس.
والأحوط بعد العمل بما دل على الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - من الإتيان بالركعتين قائما والركعتين من جلوس - أن يأتي بركعة قائما، وذلك لاحتمال الانصراف في الأخبار الخاصة التي وردت في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع (1) وما ورد في الشك بين الثلاث والأربع (2)، لكن لا قصور في مطلقات عمار، وهو العالم المعلم الملهم.
وكذا الكلام في ثلاثي الأطراف أي ما إذا كان الشك مرددا بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة وبين الثانية والرابعة، وكذا رباعي الأطراف أي المردد بين ما ذكر وبين الثانية والثالثة والرابعة.
وأولى في الحكم المذكور ما إذا حصل الشك المذكور قبل القيام.
الخامس:
لو شك في ذلك بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة فالظاهر
والأحوط بعد العمل بما دل على الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - من الإتيان بالركعتين قائما والركعتين من جلوس - أن يأتي بركعة قائما، وذلك لاحتمال الانصراف في الأخبار الخاصة التي وردت في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع (1) وما ورد في الشك بين الثلاث والأربع (2)، لكن لا قصور في مطلقات عمار، وهو العالم المعلم الملهم.
وكذا الكلام في ثلاثي الأطراف أي ما إذا كان الشك مرددا بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة وبين الثانية والرابعة، وكذا رباعي الأطراف أي المردد بين ما ذكر وبين الثانية والثالثة والرابعة.
وأولى في الحكم المذكور ما إذا حصل الشك المذكور قبل القيام.
الخامس:
لو شك في ذلك بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة فالظاهر