____________________
في الأثناء، وأما السهوي فمقتضى القاعدة وغير واحد من الأخبار عدم الإخلال، وكذا العمد بعد السهو إن لم يشمله دليل القضاء، وإلا كان واردا في المسألة المتقدمة. والله المتعالي هو العالم بالمبدأ والمال.
مسألة: إذا صلى صلاة فريضة أو نافلة بعد الصلاة المشكوك فيها وقبل العمل بما هو مقتضى الاحتياط ولم يكن ترتيب بين الصلاتين فالحكم فيها مبني على ما تقدم من إخلال المنافي والفصل الطويل المخل بالموالاة وعدمه، فالصور باعتبار ذلك ستة:
الأولى: أن يكون المفروض عدم إخلال المنافي ولا الفصل فلا إشكال في صحة الصلاتين ثم العمل بالاحتياط.
الثانية: أن يفرض كون إيجاد المنافي مخلا بالجبر الموجب لبطلان الأولى لكن لا يكون حراما، من باب عدم تحقق عنوان القطع - لأنه قد فرغ من الصلاة بالتسليم في الركعة المشكوكة - ويفرض عدم إبطال العمل بغير القطع، ففي هذا الفرض لا بد أن يقال بصحة الثانية وبطلان الأولى، والمفروض في تلك الصورة عدم انطباق الحرام على الصلاة الثانية، من باب أن المصلي قد خرج من الصلاة الأولى وليس في حال الشروع في الثانية في الصلاة الأولى.
الثالثة: فرض الإخلال من باب عدم الخروج من الأولى لا من باب التعبد وانصراف دليل الاحتياط إلى صورة عدم الفصل بالمنافي، ففي صحة الصلاتين إشكال من جهة زيادة الركن الموجبة لبطلانهما كما أشير إليه في الجواهر (1).
ويمكن أن يقال ببطلان الأولى دون الثانية، من جهة أن الزيادة في الثانية
مسألة: إذا صلى صلاة فريضة أو نافلة بعد الصلاة المشكوك فيها وقبل العمل بما هو مقتضى الاحتياط ولم يكن ترتيب بين الصلاتين فالحكم فيها مبني على ما تقدم من إخلال المنافي والفصل الطويل المخل بالموالاة وعدمه، فالصور باعتبار ذلك ستة:
الأولى: أن يكون المفروض عدم إخلال المنافي ولا الفصل فلا إشكال في صحة الصلاتين ثم العمل بالاحتياط.
الثانية: أن يفرض كون إيجاد المنافي مخلا بالجبر الموجب لبطلان الأولى لكن لا يكون حراما، من باب عدم تحقق عنوان القطع - لأنه قد فرغ من الصلاة بالتسليم في الركعة المشكوكة - ويفرض عدم إبطال العمل بغير القطع، ففي هذا الفرض لا بد أن يقال بصحة الثانية وبطلان الأولى، والمفروض في تلك الصورة عدم انطباق الحرام على الصلاة الثانية، من باب أن المصلي قد خرج من الصلاة الأولى وليس في حال الشروع في الثانية في الصلاة الأولى.
الثالثة: فرض الإخلال من باب عدم الخروج من الأولى لا من باب التعبد وانصراف دليل الاحتياط إلى صورة عدم الفصل بالمنافي، ففي صحة الصلاتين إشكال من جهة زيادة الركن الموجبة لبطلانهما كما أشير إليه في الجواهر (1).
ويمكن أن يقال ببطلان الأولى دون الثانية، من جهة أن الزيادة في الثانية