____________________
ومنها: أن محو الفصل الطويل إنما هو من جهة ارتكاز المتشرعة على ذلك، فهو إما لا يكشف إلا عن مانعيته عنها في حال العمد لا مطلقا أو يكشف عن وجود إطلاق في البين محكوم بصحيح " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1). نعم، لو فرضنا قطع العرف وجزمه ببطلان الصلاة أو عدم صدقها بصرف الفصل الطويل فهو مخصص لجميع الأدلة لكن أنى له بذلك.
ومنها: ما أشار إليه في الجواهر (2) وقال: إنه صريح الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام قد كان سبقني بركعة، قال: " فإن كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة " (3).
لكن فيه: أنه قد ثبت في المعتبر أن كل ما يذكر به الله تعالى فهو من الصلاة - كما يجئ إن شاء الله تعالى - وحينئذ لم يقع الفصل الطويل، وكيف كان، فالمسألة واضحة بحمد الله تعالى.
ثانيهما: أنه لو شرع في صلاة أخرى فهل يحكم ببطلانهما كما في الجواهر (4)، أو يحكم بصحتهما كما عن بعض الأصحاب، أو يحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى، أو بالعكس فيعدل إلى الأولى إن كان بينهما ترتيب، وعلى فرض صحتهما
ومنها: ما أشار إليه في الجواهر (2) وقال: إنه صريح الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام قد كان سبقني بركعة، قال: " فإن كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة " (3).
لكن فيه: أنه قد ثبت في المعتبر أن كل ما يذكر به الله تعالى فهو من الصلاة - كما يجئ إن شاء الله تعالى - وحينئذ لم يقع الفصل الطويل، وكيف كان، فالمسألة واضحة بحمد الله تعالى.
ثانيهما: أنه لو شرع في صلاة أخرى فهل يحكم ببطلانهما كما في الجواهر (4)، أو يحكم بصحتهما كما عن بعض الأصحاب، أو يحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى، أو بالعكس فيعدل إلى الأولى إن كان بينهما ترتيب، وعلى فرض صحتهما