____________________
فالظاهر أنه لا إشكال في ثبوت الإطلاق.
وأما تعارضه لإطلاق دليل حجية الظن فمدفوع بأمور على سبيل منع الخلو:
منها: عدم دلالة أكثر أدلته على الحجية إلا بالمفهوم، ومفهوم تعين البناء على الأكثر عدم التعين، لا تعين العمل بالظن، والباقي يكون سياقه سياق الدال بالمفهوم فهو المفهوم المنطوق به، فراجع وتأمل. ومنها: أن طرق التصحيح ليس الأمر فيها إلا في مقام الإرشاد إلى تصحيح الصلاة بذلك أو تأمين الواقع بذلك ولو من جهة الحكم بالبطلان فهي بمنزلة الإخبار ولا ظهور فيه للتعين. ومنها: أنه على تقدير الظهور فالجمع برفع التعين عن كل واحد من الدليلين أولى بنظر العرف من التقييد من دون شبهة وإشكال وإن حصل الاطمينان بذلك، فيسهل طريق الاحتياط بالعمل بحكم الشك في جميع موارد الشبهة.
الموضع الرابع: حكي عن علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث أنه إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها بزيادة ركعة أخرى ثم احتاط بركعة، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد سجدتي السهو (1).
أقول: يمكن أن يكون مستنده في الإتيان بصلاة الاحتياط فيه خبر أبي بصير المتقدم (2) وغيره المستفاد منه مشروعية الإتيان بصلاة الاحتياط في صورة الظن بالزيادة وأنه لا اختصاص بخصوص الشك المذكور، إلا أنه تعرض لذلك في تلك المسألة من باب أنها من مصاديق الظن بالزيادة.
ويمكن أن يكون مستنده في الإتيان بالتشهد في كل ركعة مع ظن النقص
وأما تعارضه لإطلاق دليل حجية الظن فمدفوع بأمور على سبيل منع الخلو:
منها: عدم دلالة أكثر أدلته على الحجية إلا بالمفهوم، ومفهوم تعين البناء على الأكثر عدم التعين، لا تعين العمل بالظن، والباقي يكون سياقه سياق الدال بالمفهوم فهو المفهوم المنطوق به، فراجع وتأمل. ومنها: أن طرق التصحيح ليس الأمر فيها إلا في مقام الإرشاد إلى تصحيح الصلاة بذلك أو تأمين الواقع بذلك ولو من جهة الحكم بالبطلان فهي بمنزلة الإخبار ولا ظهور فيه للتعين. ومنها: أنه على تقدير الظهور فالجمع برفع التعين عن كل واحد من الدليلين أولى بنظر العرف من التقييد من دون شبهة وإشكال وإن حصل الاطمينان بذلك، فيسهل طريق الاحتياط بالعمل بحكم الشك في جميع موارد الشبهة.
الموضع الرابع: حكي عن علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث أنه إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها بزيادة ركعة أخرى ثم احتاط بركعة، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد سجدتي السهو (1).
أقول: يمكن أن يكون مستنده في الإتيان بصلاة الاحتياط فيه خبر أبي بصير المتقدم (2) وغيره المستفاد منه مشروعية الإتيان بصلاة الاحتياط في صورة الظن بالزيادة وأنه لا اختصاص بخصوص الشك المذكور، إلا أنه تعرض لذلك في تلك المسألة من باب أنها من مصاديق الظن بالزيادة.
ويمكن أن يكون مستنده في الإتيان بالتشهد في كل ركعة مع ظن النقص