____________________
الحفظ خصوصا إذا لم يكن حفظ جهة مرتبطا بجهة أخرى، بأن يكون الشاك بين الأربع والخمس القاطع بالإتيان بالثالثة قاطعا بذلك ولو لم يكن قاطعا بالأربع كما هو الغالب، فإن أحد القطعين لا وجه لارتباطه بالآخر.
فالمسألة بحمده تعالى واضحة وأن الظاهر ما هو المنسوب إلى المشهور من الرجوع إلى الرابطة مطلقا أي من غير فرق بين الشك الموجب للبطلان وغيره - لأن البطلان ليس واقعيا كما تقدم في بابه - وبين أن تكون الرابطة طرفا لكل واحد من الشكين أو شكا مستقلا متحققا لكل واحد من الطرفين على وجه التركيب أو متحققا لأحدهما مركبا وللآخر بسيطا، فافهم وتأمل.
الثامن: أن في صورة اختلاف المأمومين في الشك للإمام فروع:
ألف - أنه لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام مثلا وبعضهم حافظا بالمعنى المتقدم المختلف فيه من خصوص اليقين أو الأعم منه ومن الظن فالمنقول في الجواهر عن الروضة: رجوع الإمام إلى الذاكر. وقال (قدس سره) بعد ذلك في الجواهر:
وفيه ما عرفت من ظهور المرسل في اشتراط حفظ المأمومين بالاتفاق، فلا يكفي حفظ بعض منهم، لكن قال بعده: وإن كان الأقوى عدمه، لعدم معارضة الشاك للحافظ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم (1).
ويمكن أن يقال: إنه بعد وجود الإطلاق في معتبر البختري المتقدم وغيره (2) فيمكن الجواب عما يصلح للتقييد بحفظ الكل وهو معتبر يونس (3) بوجهين:
أحدهما: أن يكون المقصود من قولهم " باتفاق منهم " أي من الحافظين،
فالمسألة بحمده تعالى واضحة وأن الظاهر ما هو المنسوب إلى المشهور من الرجوع إلى الرابطة مطلقا أي من غير فرق بين الشك الموجب للبطلان وغيره - لأن البطلان ليس واقعيا كما تقدم في بابه - وبين أن تكون الرابطة طرفا لكل واحد من الشكين أو شكا مستقلا متحققا لكل واحد من الطرفين على وجه التركيب أو متحققا لأحدهما مركبا وللآخر بسيطا، فافهم وتأمل.
الثامن: أن في صورة اختلاف المأمومين في الشك للإمام فروع:
ألف - أنه لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام مثلا وبعضهم حافظا بالمعنى المتقدم المختلف فيه من خصوص اليقين أو الأعم منه ومن الظن فالمنقول في الجواهر عن الروضة: رجوع الإمام إلى الذاكر. وقال (قدس سره) بعد ذلك في الجواهر:
وفيه ما عرفت من ظهور المرسل في اشتراط حفظ المأمومين بالاتفاق، فلا يكفي حفظ بعض منهم، لكن قال بعده: وإن كان الأقوى عدمه، لعدم معارضة الشاك للحافظ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم (1).
ويمكن أن يقال: إنه بعد وجود الإطلاق في معتبر البختري المتقدم وغيره (2) فيمكن الجواب عما يصلح للتقييد بحفظ الكل وهو معتبر يونس (3) بوجهين:
أحدهما: أن يكون المقصود من قولهم " باتفاق منهم " أي من الحافظين،