الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل، والحكم
____________________
امتثال بحسب الحكم الظاهري، ولا ريب في ترجيح الموافقة الواقعية على صرف تحصيل العذر.
* وهي عين السابقة ماهية وإن كان غيره وجودا، أو من جهة أن الموضوع للحكم بالمضي هو التجاوز الظاهر نوعا في كونه من باب الإتيان بما قبله، فالمجعول حجية ذلك الظهور النوعي أمارة أو أصلا، ومن المعلوم القطع بأن التجاوز لم يكن مبنيا على الفراغ عن الجزء المشكوك بل من باب النسيان عن الإتيان بالمشكوك، أو من جهة أنه على فرض كون الشك حادثا من باب أنه كذلك وجودا وإن كان بعينه هو الشك السابق من حيث الماهية لكنه لا يقتضي إلا عدم المحذور من حيث ذلك الشك الحادث، فلا ينافي لزوم الإتيان من حيث تحقق الشك السابق الذي كان في المحل ولم يأت به.
هذا إذا نسي عدم الإتيان بالركوع فعلم بالإتيان به اشتباها.
وأما إذا كان الشك باقيا في خزانة النفس لكن نسي عن شكه أو لم ينس عن الشك بل نسي عن التدارك أو عن وجوب التدارك فلا إشكال أصلا في المسألة، لأن الشك بعينه هو الشك السابق وجودا وماهية.
* وهي عين السابقة ماهية وإن كان غيره وجودا، أو من جهة أن الموضوع للحكم بالمضي هو التجاوز الظاهر نوعا في كونه من باب الإتيان بما قبله، فالمجعول حجية ذلك الظهور النوعي أمارة أو أصلا، ومن المعلوم القطع بأن التجاوز لم يكن مبنيا على الفراغ عن الجزء المشكوك بل من باب النسيان عن الإتيان بالمشكوك، أو من جهة أنه على فرض كون الشك حادثا من باب أنه كذلك وجودا وإن كان بعينه هو الشك السابق من حيث الماهية لكنه لا يقتضي إلا عدم المحذور من حيث ذلك الشك الحادث، فلا ينافي لزوم الإتيان من حيث تحقق الشك السابق الذي كان في المحل ولم يأت به.
هذا إذا نسي عدم الإتيان بالركوع فعلم بالإتيان به اشتباها.
وأما إذا كان الشك باقيا في خزانة النفس لكن نسي عن شكه أو لم ينس عن الشك بل نسي عن التدارك أو عن وجوب التدارك فلا إشكال أصلا في المسألة، لأن الشك بعينه هو الشك السابق وجودا وماهية.