____________________
مخالفا للناقص من دون الفصل به. الرابعة صورة المخالفة والفصل بالمنافي.
المسألة التاسعة: لو تذكر النقص في أثناء الاحتياط الثاني وكان هو موافقا للكيف والكم لما تذكر من النقصان ولم يفصل بين الجابرة والمجبورة شئ من المنافيات إلا الاحتياط الأول فهل يكون الاحتياط الأول منافيا أم لا؟ كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فصلى ركعتين قائما ثم صلى ركعة قائما وتذكر النقص في حال القيام من الاحتياط الثاني مثلا.
فبناء على ما ذكرناه من عدم دلالة دليل الاحتياط وعدم جريان الاستصحاب فيمكن أن يصحح الصلاة أيضا من باب أن الخلل المتصور من ناحية السلام والتشهد الواقعين في غير المحل وكذا زيادة التكبير الافتتاحي وكذا عدم القصد إلى العنوان في الصلاة الجابرة فقد مر دفعها في المسألة السابعة.
وأما الاحتياط المأتي به في الأثناء غير المحتاج إليه في الواقع الموجب لكونها نافلة فيمكن أن يقال بعدم مانعيته عن اتصال الركعة الجابرة بأصل الصلاة، لأن توهم المانعية:
إن كان من باب كونه مصداقا لمثل حسن زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (1) الظاهر في تذكر النقص بعد ما زاد لا الأعم منه ومن صورة تعمد الزيادة من أول الأمر فهو في عرض حديث " لا تعاد "، فلا يتوهم حكومة " لا تعاد " عليه، لكون كل واحد منهما متعرضا لصورة فرض وقوع الخلل، فذلك مدفوع بأن الظاهر منه هو الزيادة في الصلاة بعنوان نفس الصلاة المزيد عليها، وذلك من جهة
المسألة التاسعة: لو تذكر النقص في أثناء الاحتياط الثاني وكان هو موافقا للكيف والكم لما تذكر من النقصان ولم يفصل بين الجابرة والمجبورة شئ من المنافيات إلا الاحتياط الأول فهل يكون الاحتياط الأول منافيا أم لا؟ كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فصلى ركعتين قائما ثم صلى ركعة قائما وتذكر النقص في حال القيام من الاحتياط الثاني مثلا.
فبناء على ما ذكرناه من عدم دلالة دليل الاحتياط وعدم جريان الاستصحاب فيمكن أن يصحح الصلاة أيضا من باب أن الخلل المتصور من ناحية السلام والتشهد الواقعين في غير المحل وكذا زيادة التكبير الافتتاحي وكذا عدم القصد إلى العنوان في الصلاة الجابرة فقد مر دفعها في المسألة السابعة.
وأما الاحتياط المأتي به في الأثناء غير المحتاج إليه في الواقع الموجب لكونها نافلة فيمكن أن يقال بعدم مانعيته عن اتصال الركعة الجابرة بأصل الصلاة، لأن توهم المانعية:
إن كان من باب كونه مصداقا لمثل حسن زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (1) الظاهر في تذكر النقص بعد ما زاد لا الأعم منه ومن صورة تعمد الزيادة من أول الأمر فهو في عرض حديث " لا تعاد "، فلا يتوهم حكومة " لا تعاد " عليه، لكون كل واحد منهما متعرضا لصورة فرض وقوع الخلل، فذلك مدفوع بأن الظاهر منه هو الزيادة في الصلاة بعنوان نفس الصلاة المزيد عليها، وذلك من جهة