من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط كالأولى (1). *
____________________
بالتشهد، من حيث عدم مضي محله واحتمال أن يكون الحكم بالأخذ بالأكثر من حيث الركعات لا من حيث ما هو خارج عنها مترتب عليها، مع أن البناء على الثلاث يقتضي الإتيان بما هو من أجزاء الثلاث أو ما يكون الثلاث ظرفا له لا عدم الإتيان بما يكون الثانية ظرفا له، مع أنه على فرض الاقتضاء فتقديم دليل البناء على الأكثر على دليل قاعدة الشك في المحل بعد غير واضح، فتأمل.
ومنها: أن يكون المقصود هو دخول الشك مع المصلي في الركعة الثالثة أي استقراره وبقاؤه إلى أن يدخل المصلي في الثالثة، وهو خلاف الظاهر إنصافا.
وكيف كان، فمع هذا الإجمال لا يقدر على تقييد مطلقات عمار فيرجع إليها.
والله المتعالي هو العالم.
* قال (قدس سره) في الجواهر ما خلاصته:
أن صحة الصلاة في الشك المذكور مطلقا - أي سواء كان بعد الإكمال أو قبله - بلا إشكال وبلا خلاف أجده، بل نقل عليها الإجماع جماعة وحكي عن أخرى (2).
أقول: الأخبار الدالة على الصحة لعلها متواترة، فإنها طوائف:
الأولى: ما دل على الفرق بين الأوليين والأخيرتين كصحيح زرارة وغيره (3).
الثانية: ما دل على أن الفقيه لا يعيد الصلاة في الثلاث والأربع كخبر عبيد والهاشمي المتقدمين (4).
ومنها: أن يكون المقصود هو دخول الشك مع المصلي في الركعة الثالثة أي استقراره وبقاؤه إلى أن يدخل المصلي في الثالثة، وهو خلاف الظاهر إنصافا.
وكيف كان، فمع هذا الإجمال لا يقدر على تقييد مطلقات عمار فيرجع إليها.
والله المتعالي هو العالم.
* قال (قدس سره) في الجواهر ما خلاصته:
أن صحة الصلاة في الشك المذكور مطلقا - أي سواء كان بعد الإكمال أو قبله - بلا إشكال وبلا خلاف أجده، بل نقل عليها الإجماع جماعة وحكي عن أخرى (2).
أقول: الأخبار الدالة على الصحة لعلها متواترة، فإنها طوائف:
الأولى: ما دل على الفرق بين الأوليين والأخيرتين كصحيح زرارة وغيره (3).
الثانية: ما دل على أن الفقيه لا يعيد الصلاة في الثلاث والأربع كخبر عبيد والهاشمي المتقدمين (4).