ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي؟ قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا، والأظهر أنه لا إعادة (1)، *
____________________
عشرون صورة، وبقي الكلام في ثمانية أخرى يتم بها المسألة إن شاء الله تعالى وبعونه المنان:
وهي ما إذا كان أحد طرفي الترديد هو الركعة التي سلم فيها:
فنقول تارة يفرض وقوع المنافي بعد السلام ففيها لا بد من القول بكون جميع ذلك بحكم ما إذا تذكر بعد الدخول في الركعة الثالثة بعد ما تقدم من عدم مانعية المنافي عن قضاء السجدتين، وأما إذا كان قبل الإتيان بالمنافي فإن قلنا بعدم مخرجية السلام لو وقع سهوا في غير محله فالظاهر أنها بحكم أن يكون في حال التشهد من الرجوع والإتيان بالسجدتين في ما احتمل تركهما في الأخيرة أو علم بترك إحداهما فيها، وعدم شئ عليه والرجوع والإتيان بواحدة وقضاء الأخرى بعد ذلك في غير ما ذكر، فتأمل.
ثم لا يخفى أن الاحتياط في الجميع هو الإعادة وقضاء سجدة واحدة أو سجدتين، ولكن تقدم أنه يمكن دعوى كفاية أن يأتي ببعض سجدات الصلاة المعادة بعنوان ما في الذمة القابل للانطباق على القضاء، كما يمكن دعوى كفاية الإتيان بالبعض الواجد للتشهد بعنوان سجدتي السهو مع مراعاة الشرائط وإن لم أر ذلك في كلمات الأصحاب. هذا تمام الكلام في المقام، وهو ولي الإنعام والإلهام وبه الاعتصام.
* نسب في الجواهر الأول إلى ما عن الشيخ وجماعة (2)، وسيأتي - بعونه تعالى ومشيته - الكلام في أن محافظة الأوليين مرعية في خصوص العدد
وهي ما إذا كان أحد طرفي الترديد هو الركعة التي سلم فيها:
فنقول تارة يفرض وقوع المنافي بعد السلام ففيها لا بد من القول بكون جميع ذلك بحكم ما إذا تذكر بعد الدخول في الركعة الثالثة بعد ما تقدم من عدم مانعية المنافي عن قضاء السجدتين، وأما إذا كان قبل الإتيان بالمنافي فإن قلنا بعدم مخرجية السلام لو وقع سهوا في غير محله فالظاهر أنها بحكم أن يكون في حال التشهد من الرجوع والإتيان بالسجدتين في ما احتمل تركهما في الأخيرة أو علم بترك إحداهما فيها، وعدم شئ عليه والرجوع والإتيان بواحدة وقضاء الأخرى بعد ذلك في غير ما ذكر، فتأمل.
ثم لا يخفى أن الاحتياط في الجميع هو الإعادة وقضاء سجدة واحدة أو سجدتين، ولكن تقدم أنه يمكن دعوى كفاية أن يأتي ببعض سجدات الصلاة المعادة بعنوان ما في الذمة القابل للانطباق على القضاء، كما يمكن دعوى كفاية الإتيان بالبعض الواجد للتشهد بعنوان سجدتي السهو مع مراعاة الشرائط وإن لم أر ذلك في كلمات الأصحاب. هذا تمام الكلام في المقام، وهو ولي الإنعام والإلهام وبه الاعتصام.
* نسب في الجواهر الأول إلى ما عن الشيخ وجماعة (2)، وسيأتي - بعونه تعالى ومشيته - الكلام في أن محافظة الأوليين مرعية في خصوص العدد