____________________
والتذكر في التشهد الأول أو الثاني يحكم بالسجود في الأول قبل النهوض وبه في الثاني قبل التسليم من دون التعرض لأداء باقي التشهد فإنه واجب قطعا، وهذا دليل أيضا على كون الأخبار المذكورة ناظرة إلى حكم نسيان السجدة بما هو من دون التعرض لحكم الخلل المترتب عليه فكيف! بما قد يقارنه وقد يتخلف عنه كالجلوس فإنه ليس إلا كالسجدة الأولى، فالظاهر وجوب الإتيان بالجلوس، وهو العالم.
ثم إن الأحوط عدم قصد الجزئية في الجلوس بل يؤتى برجاء كونه جزء ومحبوبا في الصلاة للاحتراز عن احتمال الزيادة، فإنه لا إشكال حينئذ أصلا.
ودعوى " عدم العمل بالاحتياط من جهة احتمال الزيادة من جهة عدم كونه واجبا بعد التجاوز عن محله لبعض الوجوه المتقدمة " ممنوعة بالقطع بعدم صدقها، بناء على تقومها بقصد الجزئية بل ولو بناء على عدمه وكفاية المشاكلة للأجزاء الصلاتية من جهة أن الجزء الصلاتي إما يكون هو الجلوس المبدو به من رفع الرأس عن السجدة الأولى والمنتهى به إلى الهوي إلى الثانية، فلا يكون هذا الجلوس شبيها به وإلا فهو واجب بعينه فلا يكون زائدا.
الرابع: في وجوب الجلوس المنسي عند قضاء السجدة خارج الصلاة من جهة ظهور رواية حكم بن حكيم المتقدمة (1) - وفيها " ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: يقضي ذلك بعينه " - في وجوبه أم عدم وجوبه من جهة كون ذلك خلاف ما لعله المشهور بينهم من اختصاص القضاء بالتشهد والسجدة فلا بد من الحمل على مطلق الرجحان؟ وجهان، الأحوط هو الأول،
ثم إن الأحوط عدم قصد الجزئية في الجلوس بل يؤتى برجاء كونه جزء ومحبوبا في الصلاة للاحتراز عن احتمال الزيادة، فإنه لا إشكال حينئذ أصلا.
ودعوى " عدم العمل بالاحتياط من جهة احتمال الزيادة من جهة عدم كونه واجبا بعد التجاوز عن محله لبعض الوجوه المتقدمة " ممنوعة بالقطع بعدم صدقها، بناء على تقومها بقصد الجزئية بل ولو بناء على عدمه وكفاية المشاكلة للأجزاء الصلاتية من جهة أن الجزء الصلاتي إما يكون هو الجلوس المبدو به من رفع الرأس عن السجدة الأولى والمنتهى به إلى الهوي إلى الثانية، فلا يكون هذا الجلوس شبيها به وإلا فهو واجب بعينه فلا يكون زائدا.
الرابع: في وجوب الجلوس المنسي عند قضاء السجدة خارج الصلاة من جهة ظهور رواية حكم بن حكيم المتقدمة (1) - وفيها " ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: يقضي ذلك بعينه " - في وجوبه أم عدم وجوبه من جهة كون ذلك خلاف ما لعله المشهور بينهم من اختصاص القضاء بالتشهد والسجدة فلا بد من الحمل على مطلق الرجحان؟ وجهان، الأحوط هو الأول،