____________________
وكيف كان، فمنشأ الاحتياط على تقدير الإتيان: احتمال الزيادة لجريان قاعدة التجاوز، وعلى تقدير عدم الإتيان: نقص الصلاة لعدم الجريان، وقد ظهر ما هو الأقوى في المسألة بحمده تعالى.
ثم إنه على تقدير لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة أو للقيام السهوي فلا بد من سجدتي السهو مرة أو مرتين.
إن قلت: حيث إن أمر السجدة دائر بين الوجوب والحرمة فلا يتحقق قصد القربة.
قلت أولا: إن قاعدة التجاوز بمفهومها في جميع موارد إخلال الزيادة العمدية - كالسجدة والركوع والقيام المتصل بالركوع - تحكم بعدم إخلال الزيادة في المقام.
وثانيا: إن مقتضى قاعدة الشك في المحل والاستصحاب: فعلية الوجوب وعدم فعلية الحرمة إن كانت السجدة زائدة، وهذا كاف في قصد القربة، فافهم وتأمل.
* وهو واضح، لقاعدة التجاوز من دون شبهة، إما بدعوى أن أدلة قاعدة التجاوز تشمل المشكوك المردد بين شيئين، فإنه شئ جاوز المصلي عنه، وإنما شك في شئ لم يتجاوز عنه، وإما أنها تجري في كل واحد منهما المشكوك في الخارج ولو كان مقرونا بالعلم الإجمالي، وإما يقال بذلك بالأولوية، فإنه أولى من الصورة غير المقرونة بالعلم، وذلك نظير ما لو علم بطهارة أحد الشيئين وشك في الآخر.
* * أقول: فيه إشكال من وجوه:
ثم إنه على تقدير لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة أو للقيام السهوي فلا بد من سجدتي السهو مرة أو مرتين.
إن قلت: حيث إن أمر السجدة دائر بين الوجوب والحرمة فلا يتحقق قصد القربة.
قلت أولا: إن قاعدة التجاوز بمفهومها في جميع موارد إخلال الزيادة العمدية - كالسجدة والركوع والقيام المتصل بالركوع - تحكم بعدم إخلال الزيادة في المقام.
وثانيا: إن مقتضى قاعدة الشك في المحل والاستصحاب: فعلية الوجوب وعدم فعلية الحرمة إن كانت السجدة زائدة، وهذا كاف في قصد القربة، فافهم وتأمل.
* وهو واضح، لقاعدة التجاوز من دون شبهة، إما بدعوى أن أدلة قاعدة التجاوز تشمل المشكوك المردد بين شيئين، فإنه شئ جاوز المصلي عنه، وإنما شك في شئ لم يتجاوز عنه، وإما أنها تجري في كل واحد منهما المشكوك في الخارج ولو كان مقرونا بالعلم الإجمالي، وإما يقال بذلك بالأولوية، فإنه أولى من الصورة غير المقرونة بالعلم، وذلك نظير ما لو علم بطهارة أحد الشيئين وشك في الآخر.
* * أقول: فيه إشكال من وجوه: