الثانية: إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر: فإن كان في موضعه أتى به وأتم، وإن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين، على الأظهر (1). *
____________________
السهو مما تقدم وغفلوا عن المعارضة بمثل صحيح زرارة وعدم تصوير الحكومة بينهما، ومع ذلك فالاحتياط لا يترك بالبناء على الأكثر ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم الإعادة.
ثانيهما: الشك بين الثلاث والأربع، فإن وجه الإشكال ما تقدم من الإطلاق ومن خبر الفضيل، وفيه:
" في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " (2).
فإن الظاهر أنه إذا حفظ إلى الأربع ولو لم يحفظه كان صحيحا.
لكن الإنصاف عدم وضوح مفاد الخبر، لاحتمال أن يكون المقصود:
إذا لم يحفظ أنه ثلاث وليس بأربع فليعد الصلاة، مع أنه قد روي بهذا الإسناد بنحو آخر ذكره في الوسائل، وهو " إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " (3).
فالحق اندفاع الإشكال الثاني والأخذ بإطلاق البطلان في الشك في المغرب، وهو أخص من الاستصحاب الحاكم بالصحة مطلقا، فلا يعارضه وإن كان كلاهما حكما ظاهريا، فافهم وتأمل.
* أقول: لا بد من ذكر روايات الباب أولا ثم التكلم بعد ذلك في مواضع بعونه تعالى:
ثانيهما: الشك بين الثلاث والأربع، فإن وجه الإشكال ما تقدم من الإطلاق ومن خبر الفضيل، وفيه:
" في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " (2).
فإن الظاهر أنه إذا حفظ إلى الأربع ولو لم يحفظه كان صحيحا.
لكن الإنصاف عدم وضوح مفاد الخبر، لاحتمال أن يكون المقصود:
إذا لم يحفظ أنه ثلاث وليس بأربع فليعد الصلاة، مع أنه قد روي بهذا الإسناد بنحو آخر ذكره في الوسائل، وهو " إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك " (3).
فالحق اندفاع الإشكال الثاني والأخذ بإطلاق البطلان في الشك في المغرب، وهو أخص من الاستصحاب الحاكم بالصحة مطلقا، فلا يعارضه وإن كان كلاهما حكما ظاهريا، فافهم وتأمل.
* أقول: لا بد من ذكر روايات الباب أولا ثم التكلم بعد ذلك في مواضع بعونه تعالى: