____________________
قلت: الصحيحان كحديث " لا تعاد " متعرضان لما بعد فرض جعل الشرائط والأجزاء والموانع، فكل ذلك في عرض واحد، فليس ذلك إلا بمنزلة تعدد حديث " لا تعاد ".
المسألة الرابعة: قد ذكر (قدس سره) في العروة أنه لا يجب قضاء الذكر المنسي في السجدة (1).
وقد أورد عليه بأن قضاء كل شئ مقتضى صحيح حكم، إلا أن يكون إجماع على خلافه.
أقول: الذكر الواجب في السجود كالجهر في القراءة، فمضافا إلى الترتيب الملحوظ بين الأجزاء المتقدمة والمتأخرة له محل خاص وحينئذ لا يمكن قضاء ذلك بعينه، والترتيب المحقق بين نفس الأجزاء ملقى بنفس الصحيح، فتأمل.
وأما التشهد فقد نقل (قدس سره) في الجواهر:
عن الخلاف إجماع الفرقة على قضاء التشهد وسجدتي السهو مطلقا في موضع وفي خصوص نسيان التشهد الأول في موضع آخر، وعن الغنية والمقاصد العلية الإجماع، وعن الدرة وغيرها أنه المشهور، وفي المدارك إنه مذهب الأكثر، لكن عن الفقيه والمقنع:
" إذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك " وقد مال إليه بعض المتأخرين، وعن الكاتب إنه يعيد الصلاة (2). انتهى.
وفي المستمسك:
فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص أنه إن كان المنسي
المسألة الرابعة: قد ذكر (قدس سره) في العروة أنه لا يجب قضاء الذكر المنسي في السجدة (1).
وقد أورد عليه بأن قضاء كل شئ مقتضى صحيح حكم، إلا أن يكون إجماع على خلافه.
أقول: الذكر الواجب في السجود كالجهر في القراءة، فمضافا إلى الترتيب الملحوظ بين الأجزاء المتقدمة والمتأخرة له محل خاص وحينئذ لا يمكن قضاء ذلك بعينه، والترتيب المحقق بين نفس الأجزاء ملقى بنفس الصحيح، فتأمل.
وأما التشهد فقد نقل (قدس سره) في الجواهر:
عن الخلاف إجماع الفرقة على قضاء التشهد وسجدتي السهو مطلقا في موضع وفي خصوص نسيان التشهد الأول في موضع آخر، وعن الغنية والمقاصد العلية الإجماع، وعن الدرة وغيرها أنه المشهور، وفي المدارك إنه مذهب الأكثر، لكن عن الفقيه والمقنع:
" إذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك " وقد مال إليه بعض المتأخرين، وعن الكاتب إنه يعيد الصلاة (2). انتهى.
وفي المستمسك:
فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص أنه إن كان المنسي