____________________
قلت: مقتضى الذيل - الظاهر في كون الموجب لإعادة السجود فقط - هو ترك السجدة في الثالثة والرابعة ومقتضى لسان باقي الروايات الواردة الحاكمة بالفرق بين الأولتين والأخيرتين يوجب الاطمينان بأن المقصود هو حفظ الأولتين عن النقصان، والفرق بين الأولى والثانية غير معهود إلى الآن في لسان الروايات وبين الأصحاب رضوان الله عليهم بل هو مستنكر بحسب الارتكاز المتخذ من الشرع، مضافا إلى نصوصية رواية محمد بن منصور (1) في الثانية وإن كان فيه ضعف من حيث السند من جهته، فإنه مجهول سواء كان الأشعري أو الأشعثي.
وأما الثالث فالإعراض لا يكشف عن وجود خلل في الصحيح غير ما تعرضنا له وأجبنا عنه، فلعلهم يرون الاختلال أو المعارضة فيأخذون بالمشهور ويدعون الشاذ النادر، مع أن عدم حكمهم باستحباب الإعادة غير واضح، لعدم تعرضهم إلا بما هو مجز وإن كان ظاهرا في التعين، ونتيجة ذلك جواز قطع الصلاة في الركعتين الأولتين واستينافها، وهذا بخلاف الأخيرتين.
ومن ذلك يظهر أن الأصح - والله العالم - هو جواز الاكتفاء بالقضاء من غير تفصيل واستحباب الإعادة من دون القضاء في الأولتين، لكن الأحوط خصوصا في الأولى منهما هو الإتمام وقضاء السجدة ثم الإعادة، وهو العالم المعلم الملهم، ومنه التوفيق وهو خير رفيق.
مسائل المسألة الأولى: المشهور بينهم كما في الجواهر أن محل قضاء السجدة بعد التسليم ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد (قدس سره) فقال في الرسالة الغرية: " إذا ذكر
وأما الثالث فالإعراض لا يكشف عن وجود خلل في الصحيح غير ما تعرضنا له وأجبنا عنه، فلعلهم يرون الاختلال أو المعارضة فيأخذون بالمشهور ويدعون الشاذ النادر، مع أن عدم حكمهم باستحباب الإعادة غير واضح، لعدم تعرضهم إلا بما هو مجز وإن كان ظاهرا في التعين، ونتيجة ذلك جواز قطع الصلاة في الركعتين الأولتين واستينافها، وهذا بخلاف الأخيرتين.
ومن ذلك يظهر أن الأصح - والله العالم - هو جواز الاكتفاء بالقضاء من غير تفصيل واستحباب الإعادة من دون القضاء في الأولتين، لكن الأحوط خصوصا في الأولى منهما هو الإتمام وقضاء السجدة ثم الإعادة، وهو العالم المعلم الملهم، ومنه التوفيق وهو خير رفيق.
مسائل المسألة الأولى: المشهور بينهم كما في الجواهر أن محل قضاء السجدة بعد التسليم ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد (قدس سره) فقال في الرسالة الغرية: " إذا ذكر