____________________
وغير ذلك من الروايات الواردة في الشك بين الثلاث والأربع وغيره (1) فهو في الجملة مما لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في مواضع:
الموضع الأول في ثبوت الحكم المذكور - أي حجية الظن - في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس، فإنه وإن كانت كلماتهم خالية عن الإشكال في ذلك، بل لم أعثر على احتمال خلافه في كلامهم، لكن ليس من حيث الدليل كالشك بين الثلاث والأربع بعد الإكمال، من جهة عدم دليل صريح في ذلك، لكن يمكن للفقيه الاطمينان بحجيته فيه من مجموع أمور:
منها: ما في الذكرى وغيره عن كتب العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله):
" إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " (2).
وروي عن سنن البيهقي (3) والنسائي (4) وفي المستند: " إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب " (5).
والإشكال في دلالته من جهة احتمال أن يكون لزوم التحري لأن يحصل له اليقين، خلاف ظاهر الخبر الأول.
لكن فيه: أن السند غير واضح، والاستناد إلى ذلك غير ثابت بل المقطوع خلافه.
ومنها: أنه بعد دلالة الصحيح (6) على حجية الظن في مورد الشك بين الاثنتين
إنما الإشكال في مواضع:
الموضع الأول في ثبوت الحكم المذكور - أي حجية الظن - في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس، فإنه وإن كانت كلماتهم خالية عن الإشكال في ذلك، بل لم أعثر على احتمال خلافه في كلامهم، لكن ليس من حيث الدليل كالشك بين الثلاث والأربع بعد الإكمال، من جهة عدم دليل صريح في ذلك، لكن يمكن للفقيه الاطمينان بحجيته فيه من مجموع أمور:
منها: ما في الذكرى وغيره عن كتب العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله):
" إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " (2).
وروي عن سنن البيهقي (3) والنسائي (4) وفي المستند: " إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب " (5).
والإشكال في دلالته من جهة احتمال أن يكون لزوم التحري لأن يحصل له اليقين، خلاف ظاهر الخبر الأول.
لكن فيه: أن السند غير واضح، والاستناد إلى ذلك غير ثابت بل المقطوع خلافه.
ومنها: أنه بعد دلالة الصحيح (6) على حجية الظن في مورد الشك بين الاثنتين