____________________
يستيقن، لأن العصر حائل في ما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين " (1).
وفي رواية زرارة والفضيل عنه (عليه السلام):
" وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك... " (2).
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في أمور:
الأول: الظاهر - كما هو الأشهر بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في الجواهر (3) - جريان القاعدة في أجزاء الأولتين من الرباعية والثنائية والثلاثية أيضا، ولا تختص بالركعتين الأخيرتين من الرباعية، خلافا لما ينسب إلى الشيخين (قدس سرهما) من البطلان بصرف الشك - سواء تدارك أم لا - ولابن حمزة، الظاهر في الحكم بالبطلان إذا لم يمكن التدارك، وعن التذكرة الفرق بين الركن وغيره.
ويدل على المشهور:
إطلاق ما تقدم (4) من مصحح إسماعيل بن جابر وغيره، من جهة أن الحمل على خصوص الأخيرتين من الرباعية حمل على الفرد النادر وموجب لإخراج أكثر الأفراد، فهو من تلك الجهة بحكم النص.
وخصوص صحيح زرارة (5) الوارد في الركعة الأولى بقرينة الشك في الأذان والإقامة وقد كبر والشك في التكبير وقد قرأ والشك فيها وقد ركع.
وفي رواية زرارة والفضيل عنه (عليه السلام):
" وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك... " (2).
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في أمور:
الأول: الظاهر - كما هو الأشهر بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في الجواهر (3) - جريان القاعدة في أجزاء الأولتين من الرباعية والثنائية والثلاثية أيضا، ولا تختص بالركعتين الأخيرتين من الرباعية، خلافا لما ينسب إلى الشيخين (قدس سرهما) من البطلان بصرف الشك - سواء تدارك أم لا - ولابن حمزة، الظاهر في الحكم بالبطلان إذا لم يمكن التدارك، وعن التذكرة الفرق بين الركن وغيره.
ويدل على المشهور:
إطلاق ما تقدم (4) من مصحح إسماعيل بن جابر وغيره، من جهة أن الحمل على خصوص الأخيرتين من الرباعية حمل على الفرد النادر وموجب لإخراج أكثر الأفراد، فهو من تلك الجهة بحكم النص.
وخصوص صحيح زرارة (5) الوارد في الركعة الأولى بقرينة الشك في الأذان والإقامة وقد كبر والشك في التكبير وقد قرأ والشك فيها وقد ركع.