____________________
* أقول: الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في ضعف التعليل، من جهة أنه لا اقتضاء لقاعدة الشك في المحل ولا لاستصحاب عدم الإتيان بالركوع في تلك الركعة ولا لقاعدة الاشتغال بالإتيان بالركوع في تلك الركعة، من جهة القطع بعدم التكليف بذلك إما من جهة الإتيان به وإما من جهة بطلان الصلاة لزيادة الركوع.
فالأولى أن يقال: إن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركوع في هذه الصلاة مع القطع بعدم التكليف بالركوع في تلك الصلاة هو إعادة الصلاة من دون لزوم الإتمام ثم الإعادة.
وتوهم " أن مقتضى العلم الإجمالي بإتيان الركوع في تلك الركعة المستلزم لصحة الصلاة وحرمة القطع أو بإتيانه في الركعة السابقة المستلزم للبطلان المستلزم لوجوب الإعادة هو العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو حرمة القطع ووجوب الإتمام، ومقتضى ذلك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة " مدفوع بما تقدم
فالأولى أن يقال: إن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركوع في هذه الصلاة مع القطع بعدم التكليف بالركوع في تلك الصلاة هو إعادة الصلاة من دون لزوم الإتمام ثم الإعادة.
وتوهم " أن مقتضى العلم الإجمالي بإتيان الركوع في تلك الركعة المستلزم لصحة الصلاة وحرمة القطع أو بإتيانه في الركعة السابقة المستلزم للبطلان المستلزم لوجوب الإعادة هو العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو حرمة القطع ووجوب الإتمام، ومقتضى ذلك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة " مدفوع بما تقدم