____________________
* أقول: للمسألة صور يختلف حكمها ولو من حيث الوضوح والخفاء:
الصورة الأولى: أن يكون الدخول في العصر بعد صدور المنافي المطلق منه بعد الظهر الناقص.
وحينئذ لا إشكال في أن الحكم هو العدول إلى الظهر، لبطلان السابقة وصحة اللاحقة مع قطع النظر عن لزوم الترتيب فيعدل عنها إليها.
الصورة الثانية: أن يكون ذلك من دون صدور المنافي المطلق مع فرض عدم الدخول في ركوع الركعة الثانية وكان قاصدا لأداء ما في ذمته مع قطع النظر عن السهو وما هو تكليفه بالعنوان الأولي.
فيمكن أن يقال بأنه يصح ظهرا، لانطباق المقصود على الخارج فيسلم بعنوان الظهرية. وقصد الافتتاح في التكبير غير مضر بالانطباق، فإن ما في الذمة يشتمل أيضا على التكبير المستحبي من باب الانتقال من حال إلى حال أو من باب الذكر المطلق، مضافا إلى أنه لا دليل على كون زيادة تكبيرة الافتتاح سهوا مبطلة للصلاة، كما أن قصد العصرية من باب الخطأ في التطبيق غير مانع عن الصحة، إذ لا دليل على مانعية قصد العصرية، بل الشرط قصد الظهرية بنحو التفصيل أو بنحو الإجمال بحيث ينطبق على المأتي به، وهو قصد ما في الذمة بالعنوان الأولي، ولا ريب أنه لا ينطبق على العصر. وتوهم " أن الصلاة قابلة لكونها موردا لانطباق الظهر وموردا لانطباق العصر بقصد العصرية أيضا بالفرض " مدفوع بأنه لا يكون عصرا، لفقد الترتيب وللزوم كون الظهر قبل العصر، وإلا
الصورة الأولى: أن يكون الدخول في العصر بعد صدور المنافي المطلق منه بعد الظهر الناقص.
وحينئذ لا إشكال في أن الحكم هو العدول إلى الظهر، لبطلان السابقة وصحة اللاحقة مع قطع النظر عن لزوم الترتيب فيعدل عنها إليها.
الصورة الثانية: أن يكون ذلك من دون صدور المنافي المطلق مع فرض عدم الدخول في ركوع الركعة الثانية وكان قاصدا لأداء ما في ذمته مع قطع النظر عن السهو وما هو تكليفه بالعنوان الأولي.
فيمكن أن يقال بأنه يصح ظهرا، لانطباق المقصود على الخارج فيسلم بعنوان الظهرية. وقصد الافتتاح في التكبير غير مضر بالانطباق، فإن ما في الذمة يشتمل أيضا على التكبير المستحبي من باب الانتقال من حال إلى حال أو من باب الذكر المطلق، مضافا إلى أنه لا دليل على كون زيادة تكبيرة الافتتاح سهوا مبطلة للصلاة، كما أن قصد العصرية من باب الخطأ في التطبيق غير مانع عن الصحة، إذ لا دليل على مانعية قصد العصرية، بل الشرط قصد الظهرية بنحو التفصيل أو بنحو الإجمال بحيث ينطبق على المأتي به، وهو قصد ما في الذمة بالعنوان الأولي، ولا ريب أنه لا ينطبق على العصر. وتوهم " أن الصلاة قابلة لكونها موردا لانطباق الظهر وموردا لانطباق العصر بقصد العصرية أيضا بالفرض " مدفوع بأنه لا يكون عصرا، لفقد الترتيب وللزوم كون الظهر قبل العصر، وإلا