____________________
هو معناه المصطلح عليه، بل ولو كان المقصود معناه المصطلح عليه، لصدقه بعد مضي المحل، فتأمل.
بيان عدم المعارضة أنه لو حمل على الإطلاق من ناحية الوقت توجه إليه التخصيص بالنسبة إلى السجدة والركعة المصرح بهما في الصدر، فالحمل على أنه ليس في مقام الإطلاق من تلك الجهة لعله أهون من الإطلاق والتخصيص.
مع أن دلالة الروايات المتقدمة على عدم الإتيان بالتشهد في الصلاة أقوى عند العرف على الظاهر.
مع أنه لو شك في ذلك يمكن أن يقال: إنه يصدق الزيادة، وذلك لجواز الإتيان به خارج الصلاة قطعا فيصدق الزيادة، ومقتضى إطلاق مبطلية الزيادة هو البطلان، فتأمل فإنه لا يخلو عن المناقشة.
ويمكن أن يقال أيضا في صورة الشك: إن ذمة المكلف مشغولة بالتشهد في المحل، وبراءتها واضحة إذا أتى به خارج الصلاة، بخلاف ما أتى به فيها، فتأمل فإنه تنبيه ربما يفتح به باب جديد في الأحكام المربوطة بالقضاء.
المسألة الثالثة: قال (قدس سره) في العروة:
وتجب المبادرة إليهما [أي إلى قضاء التشهد والسجدة] بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه (1).
وفي المستمسك عن الذكرى:
الإجماع عليه، وإلا فالأدلة تكون قاصرة (2). انتهى ملخصا.
بيان عدم المعارضة أنه لو حمل على الإطلاق من ناحية الوقت توجه إليه التخصيص بالنسبة إلى السجدة والركعة المصرح بهما في الصدر، فالحمل على أنه ليس في مقام الإطلاق من تلك الجهة لعله أهون من الإطلاق والتخصيص.
مع أن دلالة الروايات المتقدمة على عدم الإتيان بالتشهد في الصلاة أقوى عند العرف على الظاهر.
مع أنه لو شك في ذلك يمكن أن يقال: إنه يصدق الزيادة، وذلك لجواز الإتيان به خارج الصلاة قطعا فيصدق الزيادة، ومقتضى إطلاق مبطلية الزيادة هو البطلان، فتأمل فإنه لا يخلو عن المناقشة.
ويمكن أن يقال أيضا في صورة الشك: إن ذمة المكلف مشغولة بالتشهد في المحل، وبراءتها واضحة إذا أتى به خارج الصلاة، بخلاف ما أتى به فيها، فتأمل فإنه تنبيه ربما يفتح به باب جديد في الأحكام المربوطة بالقضاء.
المسألة الثالثة: قال (قدس سره) في العروة:
وتجب المبادرة إليهما [أي إلى قضاء التشهد والسجدة] بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه (1).
وفي المستمسك عن الذكرى:
الإجماع عليه، وإلا فالأدلة تكون قاصرة (2). انتهى ملخصا.