____________________
المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم " (1).
وفيه: ضعف السند وقصور الدلالة من جهة عدم كونه في مقام بيان بطلان العبادة بذلك، بل في مقام تعليل التحليل بصحة العبادة في ما يحتاج صحته إلى العبادة ويكفي في ذلك دخله في الجملة، وقد تقدم ويجئ أيضا بطلان العبادة في الجملة، كيف! ولو كان إطلاقه مقتضيا للبطلان مطلقا فلا بد من الحكم ببطلان الصوم وغير ذلك، وخروجه بالتخصيص كما ترى، مع أن التعليل بصحة العبادات غير مشار إليه إلا في هذا الخبر، وذلك مشعر بعدم الدخالة.
وأما الإجماع فموهون بالاستناد إلى الوجوه العقلية، وبذهاب فضل بن شاذان - على ما هو المعروف - إلى خلافه، وتبعه جمع من متأخري المتأخرين كما في الجواهر (2).
الثالث: بيان صورة الجهل والنسيان في فرض كون معلومه باطلا من جهة عدم الترتب وعدم وجود المصلحة الأقوى في العبادة، كالصلاة المستحبة في المحل الذي لا يريد غصبه إلا بداعي أن يصلي فيه.
فنقول: بناء على ما ذكرناه - من أن الملاك في الحكم بالفساد هو فقد قصد القربة - فلا إشكال في الجهل المركب والغفلة والنسيان ولو فرض كون ذلك منجزا عليه غير معذور في ارتكاب الحرام (كما قيل بالنسبة إلى الغاصب مطلقا إذا سها عن الغصب أو كان سهوه من باب عدم المبالاة) لتحقق قصد التقرب.
وكذا لا إشكال في القصوري إذا فرض كون ملاك العبادة أهم عند التزاحم
وفيه: ضعف السند وقصور الدلالة من جهة عدم كونه في مقام بيان بطلان العبادة بذلك، بل في مقام تعليل التحليل بصحة العبادة في ما يحتاج صحته إلى العبادة ويكفي في ذلك دخله في الجملة، وقد تقدم ويجئ أيضا بطلان العبادة في الجملة، كيف! ولو كان إطلاقه مقتضيا للبطلان مطلقا فلا بد من الحكم ببطلان الصوم وغير ذلك، وخروجه بالتخصيص كما ترى، مع أن التعليل بصحة العبادات غير مشار إليه إلا في هذا الخبر، وذلك مشعر بعدم الدخالة.
وأما الإجماع فموهون بالاستناد إلى الوجوه العقلية، وبذهاب فضل بن شاذان - على ما هو المعروف - إلى خلافه، وتبعه جمع من متأخري المتأخرين كما في الجواهر (2).
الثالث: بيان صورة الجهل والنسيان في فرض كون معلومه باطلا من جهة عدم الترتب وعدم وجود المصلحة الأقوى في العبادة، كالصلاة المستحبة في المحل الذي لا يريد غصبه إلا بداعي أن يصلي فيه.
فنقول: بناء على ما ذكرناه - من أن الملاك في الحكم بالفساد هو فقد قصد القربة - فلا إشكال في الجهل المركب والغفلة والنسيان ولو فرض كون ذلك منجزا عليه غير معذور في ارتكاب الحرام (كما قيل بالنسبة إلى الغاصب مطلقا إذا سها عن الغصب أو كان سهوه من باب عدم المبالاة) لتحقق قصد التقرب.
وكذا لا إشكال في القصوري إذا فرض كون ملاك العبادة أهم عند التزاحم