وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية (1). *
____________________
بناء على المشهور من عدم صلاحية الامتثال بالمحرم، فتأمل.
فالأحوط في صورة الإتيان به سهوا هو الإتيان بالثالث بعنوان الترديد في المنوي، أي يأتي به بعنوان التكبير الذي يصلح أن يكون جزء للصلاة واجبا أو مستحبا.
* قال (قدس سره) في الجواهر عند قوله " وإن نقص ركعة ": فما زاد، ثم بعد نقل تتمة ما ذكر قال:
بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في المدارك، بل الظاهر أنه متفق عليه، إلا على القول بأن الأولتين لا يتعلق بهما سهو أبدا، لكنه في غاية الضعف بل لا ينبغي الالتفات إليه (2). انتهى.
أقول: أما أصل المسألة في الجملة فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه، إذ يدل عليه أمور:
منها: أن صحتها مقتضى القاعدة، فإنه لم يصدر منه إلا التشهد والتسليم أو التسليم فقط بتخيل تمامية الصلاة، ومقتضى " لا تعاد الصلاة " عدم قدح ذلك في صحة الصلاة.
ومنها: ما يدل على صحتها في مورد البحث بالخصوص بحيث لا يكون ظاهرا في شموله لغيره، كصحيح العيص، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتين " (3).
فالأحوط في صورة الإتيان به سهوا هو الإتيان بالثالث بعنوان الترديد في المنوي، أي يأتي به بعنوان التكبير الذي يصلح أن يكون جزء للصلاة واجبا أو مستحبا.
* قال (قدس سره) في الجواهر عند قوله " وإن نقص ركعة ": فما زاد، ثم بعد نقل تتمة ما ذكر قال:
بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في المدارك، بل الظاهر أنه متفق عليه، إلا على القول بأن الأولتين لا يتعلق بهما سهو أبدا، لكنه في غاية الضعف بل لا ينبغي الالتفات إليه (2). انتهى.
أقول: أما أصل المسألة في الجملة فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه، إذ يدل عليه أمور:
منها: أن صحتها مقتضى القاعدة، فإنه لم يصدر منه إلا التشهد والتسليم أو التسليم فقط بتخيل تمامية الصلاة، ومقتضى " لا تعاد الصلاة " عدم قدح ذلك في صحة الصلاة.
ومنها: ما يدل على صحتها في مورد البحث بالخصوص بحيث لا يكون ظاهرا في شموله لغيره، كصحيح العيص، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتين " (3).