____________________
* أقول: وذلك من جهة أن مقتضى دليل البناء على الأكثر هو تعين طريق تصحيح الصلاة بذلك وعدم محكومية الصلاة بالصحة بالإتيان بالركعة المتصلة، فإنه خلاف ظاهر الدليل المقتضي للتعين، مع عدم كونه في مقام توهم الحظر - لأن الأمر دائر بين المحذورين - وعدم التصريح بذلك في شئ من الأخبار وكون الحكم ذلك يدا بيد عند الأصحاب بحيث بالغ غير واحد منهم وألقوا الاستصحاب حتى في مورد عدم جريان قاعدة الشك في الركعات، وبعد ذلك لا فرق بين العمد والسهو للإطلاق، ومقتضى ذلك الفساد في حال السهو كما في حال العمد.
وزيادة الركعة سهوا غير مشمولة لحديث " لا تعاد " لقوله (عليه السلام): " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا... " (1) الظاهر في صورة وقوع ذلك سهوا، واليقين ظاهر في الطريقية.
مضافا إلى معتبر عبيد بن زرارة، وفيه: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة " (2).
إن قلت: إن ما ذكر يعارض قاعدة الشك بين الأربع والخمس الحاكمة بالصحة.
قلت: موضوعه الشك غير المبني على الشك السابق، وإلا لرجع كل شك بين الأربع والثلاث إلى الأربع والخمس، إلا أن يقال: الواضح هو عدم شموله للشك الباقي، وأما الشك الحادث ولو من جهة تخلل النسيان فمقتضى العموم هو
وزيادة الركعة سهوا غير مشمولة لحديث " لا تعاد " لقوله (عليه السلام): " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا... " (1) الظاهر في صورة وقوع ذلك سهوا، واليقين ظاهر في الطريقية.
مضافا إلى معتبر عبيد بن زرارة، وفيه: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة " (2).
إن قلت: إن ما ذكر يعارض قاعدة الشك بين الأربع والخمس الحاكمة بالصحة.
قلت: موضوعه الشك غير المبني على الشك السابق، وإلا لرجع كل شك بين الأربع والثلاث إلى الأربع والخمس، إلا أن يقال: الواضح هو عدم شموله للشك الباقي، وأما الشك الحادث ولو من جهة تخلل النسيان فمقتضى العموم هو