____________________
فيحتمل الإتيان بالسابقة ثم إتمام اللاحقة في ما كان بينهما ترتيب والتخيير في ما لم يكن ترتيب في البين، ويحتمل العكس مطلقا، من باب إلقاء الترتيب ولزوم حفظ الموالاة في اللاحقة، ولا يعارض بذلك لزومها في السابقة، لفوات ذلك قهرا، أو يقال على الفرض المذكور باحتساب ما أتى به للسابقة فيعدل إلى السابقة في ما بقي - كما يظهر من المكاتبة الآتية - وجوه أشير إلى بعضها في الجواهر (1) ومصباح الفقيه (2)، فاختار صاحب الجواهر (قدس سره) بطلانهما (3)، واختار صاحب المصباح (قدس سره) صحة الأولى إن كان بينهما ترتيب وصحة أحدهما على وجه التخيير إن لم يكن كذلك، بأن يكون المصلي مختارا في العدول إلى السابقة والسلام لها حتى تبطل الثانية أو العكس (4)، وحيث إن البحث يطول بذكر جميع وجوه المحتملات نقتصر على ما هو الحق لدى القاصر ونستعين به تعالى في تحقيقه.
فنقول: في المسألة تفصيل:
فإنه إذا تذكر سهوه بعد الإتيان بما هو زائد في الأولى، كأن دخل في ركوع الركعة الثانية من اللاحقة وتذكر بعد ذلك نقص صلاته السابقة بركعة فيحكم ببطلان الأولى، للزيادة فيها بالركوع الذي هو ركن مطلقا، من غير فرق بين المترتبتين وغيرهما.
والدليل عليه هو ما دل على مبطلية زيادة الركن المتقدم في المسائل السابقة، ولكن توضيحه متوقف على بيان أمرين في خصوص المسألة حتى يثبت المدعى الذي هو بطلان الأولى وصحة الثانية:
أحدهما: ما اختاره في الجواهر وبنى عليه بطلان الأولى من عدم توقف صدق الزيادة على قصد الجزئية للصلاة الخاصة (5).
فنقول: في المسألة تفصيل:
فإنه إذا تذكر سهوه بعد الإتيان بما هو زائد في الأولى، كأن دخل في ركوع الركعة الثانية من اللاحقة وتذكر بعد ذلك نقص صلاته السابقة بركعة فيحكم ببطلان الأولى، للزيادة فيها بالركوع الذي هو ركن مطلقا، من غير فرق بين المترتبتين وغيرهما.
والدليل عليه هو ما دل على مبطلية زيادة الركن المتقدم في المسائل السابقة، ولكن توضيحه متوقف على بيان أمرين في خصوص المسألة حتى يثبت المدعى الذي هو بطلان الأولى وصحة الثانية:
أحدهما: ما اختاره في الجواهر وبنى عليه بطلان الأولى من عدم توقف صدق الزيادة على قصد الجزئية للصلاة الخاصة (5).