____________________
سهوا - كأن قال في السجود ما كان يقوله في الركوع بقصد الجزئية الأولية - لو كان واقعا فيها عمدا لكان مبطلا بحسب الظاهر فسهوه أيضا لا يبعد أن يكون مبطلا.
ولكن الإنصاف أن العمدة في الإشكال هي رواية عمار بضم عدم الانصراف في ما يدل على إيجاب التكلم السهوي لسجود السهو بحيث يوجب التقييد ويعارض بذلك الدليل المذكور فإن غايته عدم الإطلاق، كما أنه لا يعارض ذلك بمعتبر سفيان بن السمط:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (1).
وجه المعارضة كون المرسل في بيان إعطاء الضابط، والتكلم بالذكر والدعاء والقرآن سهوا ليس من الزيادة.
بيان عدم المعارضة أنها ثابتة إذا كان المرسل المذكور بصدد إعطاء الضابط مفهوما ومنطوقا، وذلك غير معلوم، بل المتيقن من ظهور بيان إعطاء الضابط من حيث المنطوق، أي لا بد من سجود السهو لكل زيادة ونقيصة من دون دلالة على الانحصار.
هذا، مع أنه زيادة بالنسبة إلى الجعل الأولي من الذي وجب بالخصوص من الذكر أو استحب كذلك، فتأمل.
ثم إنه على فرض الغض عن ذلك فلا بد من ذلك في ما لو قرن بين السورتين سهوا بناء على حرمة ذلك، فتأمل.
الثاني: لو تكلم ناسيا للحكم ففي صلاة الوالد الأستاذ تغمده الله برحمته وغفرانه في أول البحث: إنه غير مشمول لما يدل على سجود السهو، لكن اختار في ذيل المسألة الثانية:
ولكن الإنصاف أن العمدة في الإشكال هي رواية عمار بضم عدم الانصراف في ما يدل على إيجاب التكلم السهوي لسجود السهو بحيث يوجب التقييد ويعارض بذلك الدليل المذكور فإن غايته عدم الإطلاق، كما أنه لا يعارض ذلك بمعتبر سفيان بن السمط:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (1).
وجه المعارضة كون المرسل في بيان إعطاء الضابط، والتكلم بالذكر والدعاء والقرآن سهوا ليس من الزيادة.
بيان عدم المعارضة أنها ثابتة إذا كان المرسل المذكور بصدد إعطاء الضابط مفهوما ومنطوقا، وذلك غير معلوم، بل المتيقن من ظهور بيان إعطاء الضابط من حيث المنطوق، أي لا بد من سجود السهو لكل زيادة ونقيصة من دون دلالة على الانحصار.
هذا، مع أنه زيادة بالنسبة إلى الجعل الأولي من الذي وجب بالخصوص من الذكر أو استحب كذلك، فتأمل.
ثم إنه على فرض الغض عن ذلك فلا بد من ذلك في ما لو قرن بين السورتين سهوا بناء على حرمة ذلك، فتأمل.
الثاني: لو تكلم ناسيا للحكم ففي صلاة الوالد الأستاذ تغمده الله برحمته وغفرانه في أول البحث: إنه غير مشمول لما يدل على سجود السهو، لكن اختار في ذيل المسألة الثانية: