____________________
الاحتياط. وأما من حيث جريان قاعدة الفراغ من دون معارض كالمتقدم بل هنا أوضح، لعدم اقتضاء لدليل الشك بين الأربع والخمس هنا، والإشكال في الاستصحاب هو الإشكال المتقدم.
وأما لو كان قبل الركوع فيدخل في المسألة التاسعة والعشرين من الشك في الزيادة في الأولى والنقصان في الثانية أو تمامية الصلاتين.
* أما في ما إذا كان الشك بعد السلام فلعله واضح، للعلم الإجمالي بالبطلان، وتعارض القاعدتين.
لكن يمكن أن يقال: إنه يجوز الاكتفاء بأربع ركعات، بأن يكبر للافتتاح على تقدير كون ما في ذمته هو العشاء، ثم يكبر في الركعة الثانية أيضا بقصد أن يكون افتتاحا على تقدير كون ما في ذمته هو المغرب، ثم يتشهد في الثانية والثالثة رجاء ويتشهد في الأخير بقصد الجزئية، والتشهد المأتي به بقصد رجاء الجزئية لا يكون زائدا، لأنه ذكر الله وذكر رسوله، وقد ورد أن ذلك من الصلاة (1)، والجلوس تابع له، مع أنه ليس بقصد الجزئية للصلاة إلا على تقدير العشاء بالنسبة إلى التشهد الأول وإلا على تقدير كونه مغربا بالنسبة إلى التشهد الثاني، فلا يعد زيادة في الصلاة، وليس مثل الركوع بأن تكون زيادته مبطلة ولو لم تكن بقصد الصلاة.
ومثل ذلك يجري في الجمع بين القصر والإتمام، ولكن لم أر التعرض لذلك في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم.
مضافا إلى إمكان أن يقال: إن بعض الروايات يدل على خلاف ذلك وعلى
وأما لو كان قبل الركوع فيدخل في المسألة التاسعة والعشرين من الشك في الزيادة في الأولى والنقصان في الثانية أو تمامية الصلاتين.
* أما في ما إذا كان الشك بعد السلام فلعله واضح، للعلم الإجمالي بالبطلان، وتعارض القاعدتين.
لكن يمكن أن يقال: إنه يجوز الاكتفاء بأربع ركعات، بأن يكبر للافتتاح على تقدير كون ما في ذمته هو العشاء، ثم يكبر في الركعة الثانية أيضا بقصد أن يكون افتتاحا على تقدير كون ما في ذمته هو المغرب، ثم يتشهد في الثانية والثالثة رجاء ويتشهد في الأخير بقصد الجزئية، والتشهد المأتي به بقصد رجاء الجزئية لا يكون زائدا، لأنه ذكر الله وذكر رسوله، وقد ورد أن ذلك من الصلاة (1)، والجلوس تابع له، مع أنه ليس بقصد الجزئية للصلاة إلا على تقدير العشاء بالنسبة إلى التشهد الأول وإلا على تقدير كونه مغربا بالنسبة إلى التشهد الثاني، فلا يعد زيادة في الصلاة، وليس مثل الركوع بأن تكون زيادته مبطلة ولو لم تكن بقصد الصلاة.
ومثل ذلك يجري في الجمع بين القصر والإتمام، ولكن لم أر التعرض لذلك في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم.
مضافا إلى إمكان أن يقال: إن بعض الروايات يدل على خلاف ذلك وعلى