الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف (1). *
____________________
هو التخيير بين الأمرين من القضاء أو الإتيان بالسجدتين للسهو، والله العالم.
هذا كله الكلام في ما يتعلق بفروض السهو الموجب لترك الركن أو غيره.
وأما حكم الشك فقد قال المصنف (قدس سره): وأما الشك...
* أقول: أما الثنائية فقد قال (قدس سره) في الجواهر بعد العبارة المتقدمة:
عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر، وذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه، وحكى الطباطبائي (قدس سره) الإجماع في مصابيحه على البطلان في كل صلاة غير الرباعية إلا صلاة الاحتياط من الفرائض، وعن الانتصار والغنية الإجماع في الفجر والسفر، وعن الخلاف أنه من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد - إلى أن قال: - دليلنا إجماع الفرقة، وادعى ذلك في السفر وصلاة الجمعة.
وعن المنتهى الإجماع على ذلك إلا من ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل، والنسبة غير ثابتة (2). انتهى ملخصا.
وفي الحدائق:
أنه لا أصل له وأنه من أعجب العجاب، ومنشأه التقليد من غير المراجعة، فإنه قد صرح في الفقيه والمقنع في الفجر والمغرب بالبطلان (3). انتهى.
أقول: ويستدل على ذلك بعدة من الروايات:
هذا كله الكلام في ما يتعلق بفروض السهو الموجب لترك الركن أو غيره.
وأما حكم الشك فقد قال المصنف (قدس سره): وأما الشك...
* أقول: أما الثنائية فقد قال (قدس سره) في الجواهر بعد العبارة المتقدمة:
عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر، وذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه، وحكى الطباطبائي (قدس سره) الإجماع في مصابيحه على البطلان في كل صلاة غير الرباعية إلا صلاة الاحتياط من الفرائض، وعن الانتصار والغنية الإجماع في الفجر والسفر، وعن الخلاف أنه من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد - إلى أن قال: - دليلنا إجماع الفرقة، وادعى ذلك في السفر وصلاة الجمعة.
وعن المنتهى الإجماع على ذلك إلا من ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل، والنسبة غير ثابتة (2). انتهى ملخصا.
وفي الحدائق:
أنه لا أصل له وأنه من أعجب العجاب، ومنشأه التقليد من غير المراجعة، فإنه قد صرح في الفقيه والمقنع في الفجر والمغرب بالبطلان (3). انتهى.
أقول: ويستدل على ذلك بعدة من الروايات: