وجهان، والأحوط: الإتيان ثم الإعادة. * * *
____________________
* لزوم سجدتي السهو مبني على لزومهما لكل زيادة ونقيصة ولو كانت الزيادة ذكرا أو قرآنا، وأما كفاية مرة واحدة فهو واضح، للعلم بوحدة الموجب.
نعم، بناء على لزوم قصد السبب فلا بد أن يؤتى بهما بقصد ما في الذمة من حيث السبب، لكن قد مر عدم الدليل على ذلك. نعم، لا فرق بين ذلك وما تقدم في المسألة الحادية والخمسين، فلا بد على ما مر أن يحكم فيه أيضا أن يأتي بهما بقصد ما في الذمة.
* * كما هو واضح، ففي الحقيقة يكون الترك مشكوكا ولا يكون مفروضا.
* * * إن كان منشأ الترك العمدي على تقدير تحققه هو احتمال الغفلة عن الحكم أو كان منشأه احتمال الإعراض عن الصلاة لغرض صحيح - من احتمال بطلان أو احتمال حصول موجب القطع - أو للجهل بحرمة القطع فغفل عن ذلك وأتى بما بعد المشكوك فيمكن الحكم بإجراء قاعدة التجاوز، للإطلاق واحتمال انطباق التعليل المذكور عليه من جهة احتمال أن يكون التجاوز حاصلا من الغفلة عن الحكم أو الغفلة عن كون وظيفته الإعراض بحسب ما كان يراه.
وأما لو كان منشأه غير ذلك مما لا يصدر عن العاقل السليم فالظاهر عدم
نعم، بناء على لزوم قصد السبب فلا بد أن يؤتى بهما بقصد ما في الذمة من حيث السبب، لكن قد مر عدم الدليل على ذلك. نعم، لا فرق بين ذلك وما تقدم في المسألة الحادية والخمسين، فلا بد على ما مر أن يحكم فيه أيضا أن يأتي بهما بقصد ما في الذمة.
* * كما هو واضح، ففي الحقيقة يكون الترك مشكوكا ولا يكون مفروضا.
* * * إن كان منشأ الترك العمدي على تقدير تحققه هو احتمال الغفلة عن الحكم أو كان منشأه احتمال الإعراض عن الصلاة لغرض صحيح - من احتمال بطلان أو احتمال حصول موجب القطع - أو للجهل بحرمة القطع فغفل عن ذلك وأتى بما بعد المشكوك فيمكن الحكم بإجراء قاعدة التجاوز، للإطلاق واحتمال انطباق التعليل المذكور عليه من جهة احتمال أن يكون التجاوز حاصلا من الغفلة عن الحكم أو الغفلة عن كون وظيفته الإعراض بحسب ما كان يراه.
وأما لو كان منشأه غير ذلك مما لا يصدر عن العاقل السليم فالظاهر عدم