____________________
التاسع:
إذا كان مقتضى العلم الإجمالي تكليفين مختلفين في مورد يكون المسهو المردد من سنخ واحد، بأن كان متعلق التكليف في أحدهما القضاء وفي الآخر التدارك في المحل:
فإن لم يصدق التجاوز بالنسبة إلى أحدهما - كما إذا شك في كون المسهو هو السجدة من الركعة الماضية أو السجدة من الركعة التي بيده وهو جالس فعلا يريد الشروع في التشهد - فهو أيضا واضح، من جهة انحلال العلم الإجمالي بواسطة القاعدة المثبتة للتكليف بالنسبة إلى ما يكون الشك بالنسبة إليه في المحل وقاعدة التجاوز الحاكمة بالإتيان بالسجدة في الركعة الأولى المثبتة لعدم وجوب القضاء.
وإن صدق على الكل أنه تجاوز عن المحل ولكن كان حكم أحدهما القضاء لعدم محل التدارك وكان حكم الآخر الرجوع والتدارك، كما لو شك في السهو عن السجدة من الركعة الأولى أو السجدة عن التي هو في تشهدها فعلا أو قام عنها، فتتعارض قاعدتا التجاوز بالنسبة إليهما فيرجع إلى الاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بهما معا، ولا يضر العلم بالإتيان على فرض ثبوته كما هو المعروف، ومقتضى ذلك الرجوع والتدارك والقضاء بعد ذلك، وإن فرض عدم جريان الاستصحابين للمخالفة العلمية فلا ريب أن مقتضى الأصل بقاء التكليف بما يمكن تداركه في المحل وعدم وجوب القضاء بالنسبة إلى الآخر، فوجوب التدارك مسلم بمقتضى القاعدة، فما في الجواهر من ترجيح عدم وجوبه (1) غير واضح جدا.
إذا كان مقتضى العلم الإجمالي تكليفين مختلفين في مورد يكون المسهو المردد من سنخ واحد، بأن كان متعلق التكليف في أحدهما القضاء وفي الآخر التدارك في المحل:
فإن لم يصدق التجاوز بالنسبة إلى أحدهما - كما إذا شك في كون المسهو هو السجدة من الركعة الماضية أو السجدة من الركعة التي بيده وهو جالس فعلا يريد الشروع في التشهد - فهو أيضا واضح، من جهة انحلال العلم الإجمالي بواسطة القاعدة المثبتة للتكليف بالنسبة إلى ما يكون الشك بالنسبة إليه في المحل وقاعدة التجاوز الحاكمة بالإتيان بالسجدة في الركعة الأولى المثبتة لعدم وجوب القضاء.
وإن صدق على الكل أنه تجاوز عن المحل ولكن كان حكم أحدهما القضاء لعدم محل التدارك وكان حكم الآخر الرجوع والتدارك، كما لو شك في السهو عن السجدة من الركعة الأولى أو السجدة عن التي هو في تشهدها فعلا أو قام عنها، فتتعارض قاعدتا التجاوز بالنسبة إليهما فيرجع إلى الاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بهما معا، ولا يضر العلم بالإتيان على فرض ثبوته كما هو المعروف، ومقتضى ذلك الرجوع والتدارك والقضاء بعد ذلك، وإن فرض عدم جريان الاستصحابين للمخالفة العلمية فلا ريب أن مقتضى الأصل بقاء التكليف بما يمكن تداركه في المحل وعدم وجوب القضاء بالنسبة إلى الآخر، فوجوب التدارك مسلم بمقتضى القاعدة، فما في الجواهر من ترجيح عدم وجوبه (1) غير واضح جدا.