خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١١٥

____________________
" إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (1).
ومنها: خبر غالب عنه (عليه السلام): في الرجل ينام بعد التشهد وقبل السلام، قال:
" تمت صلاته... " (2).
ومنها: قوي الحسن بن الجهم - كما في الجواهر (3) - قال:
سألته - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال: " إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (4).
وقد يستدل - كما في مصباح الفقيه (5) - بما ورد من عدم الإعادة بالحدث بعد السجدة الأخيرة، كما في غير واحد من نصوص الباب الثالث عشر من أبواب التشهد (6)، وقد مر في صدر خبر زرارة المنقول في أول الروايات بتقريب الأولوية، وهي ممنوعة، إذ التشهد يقضى فيقضى معه السلام، وليس السلام منفردا كذلك أو يحتمل أن لا يكون كذلك، فيمكن أن لا يكون معفوا.
وكيف كان، فدلالة الروايات واضحة، والحمل على التقية مع الاختلاف بين العامة في قاطعية الحدث والتفصيل بين التشهد وغيره والسلام وغيره كما يظهر من المراجعة إلى كتاب التذكرة غير واضح جدا، خصوصا في مثل رواية الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والإعراض غير ثابت مع فتوى غير واحد باستحباب التسليم،

(١) الوسائل: ج ٤ ص ١٠١١ ح ٤ من ب ٣ من أبواب التسليم.
(٢) المصدر: ص ١٠١٢ ح ٦.
(٣) الجواهر: ج ١١ ص ٥.
(٤) الوسائل: ج ٤ ص ١٢٤١ ح ٦ من ب ١ من أبواب قواطع الصلاة.
(٥) مصباح الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٤.
(6) الوسائل: ج 4 ص 1001.
(١١٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 109 110 111 114 115 116 117 120 123 127 ... » »»
الفهرست