____________________
جريان القاعدة إما لوجه واحد أو لوجهين:
أما الوجه المشترك فلأن الظاهر من القاعدة بعد عدم الاعتبار بالشك الباقي من قبل التجاوز هو حجية التجاوز المبني على الفراغ، وهو غير محرز، ويوضح ذلك أنه لو احتمل كون الشك باقيا من قبل ذلك لا يعتمد عليه فكيف بما إذا احتمل أن يكون التجاوز عنه مبنيا على العدوان ومقرونا بالقطع بالترك العمدي؟!
وأما الوجه الآخر فهو أن يكون داخلا في الغير الذي هو من أجزاء الصلاة فيكون زيادة عمدية مبطلة للصلاة، كأن قام وقرأ فلا تجري قاعدة التجاوز أيضا من جهة العلم بلغوية الرجوع، فيقطع بعدم التكليف بالإتيان، فلا يحتمل التكليف بالإتيان حتى يحكم قاعدة التجاوز بعدمه، لأنه إما أن أتى به وإما أن تكون الصلاة باطلة قطعا، للزيادة، وفي مثل ذلك إن لم يأت بما هو زيادة في الصلاة كما في حال الهوي - مثلا - فيرجع ويأتي بالمشكوك وتكون صلاته صحيحة، وإن أتى بالزيادة فلا محيص إلا عن البطلان، لعدم جريان قاعدة التجاوز وعدم جريان أصالة عدم الإتيان ليحكم بالإتيان، للقطع بعدم التكليف بذلك في الصلاة التي بيده، والاشتغال بالجزء معلوم ولا يقطع بالبراءة إلا بالإعادة.
نعم، الأولى الإتمام ثم الإعادة، لاحتمال صحة الصلاة وإن كان الأصح جواز القطع والإعادة، لما مر غير مرة من عدم الدليل على حرمة القطع في مثل ذلك.
وأما الاحتياط الذي في المتن فهو في مورد عدم القدح في الصلاة من جهة الزيادة، فيحتاط بالإتيان لاحتمال عدم إجراء قاعدة التجاوز، والإعادة لاحتمال الزيادة وجريان قاعدة التجاوز، فافهم وتأمل.
أما الوجه المشترك فلأن الظاهر من القاعدة بعد عدم الاعتبار بالشك الباقي من قبل التجاوز هو حجية التجاوز المبني على الفراغ، وهو غير محرز، ويوضح ذلك أنه لو احتمل كون الشك باقيا من قبل ذلك لا يعتمد عليه فكيف بما إذا احتمل أن يكون التجاوز عنه مبنيا على العدوان ومقرونا بالقطع بالترك العمدي؟!
وأما الوجه الآخر فهو أن يكون داخلا في الغير الذي هو من أجزاء الصلاة فيكون زيادة عمدية مبطلة للصلاة، كأن قام وقرأ فلا تجري قاعدة التجاوز أيضا من جهة العلم بلغوية الرجوع، فيقطع بعدم التكليف بالإتيان، فلا يحتمل التكليف بالإتيان حتى يحكم قاعدة التجاوز بعدمه، لأنه إما أن أتى به وإما أن تكون الصلاة باطلة قطعا، للزيادة، وفي مثل ذلك إن لم يأت بما هو زيادة في الصلاة كما في حال الهوي - مثلا - فيرجع ويأتي بالمشكوك وتكون صلاته صحيحة، وإن أتى بالزيادة فلا محيص إلا عن البطلان، لعدم جريان قاعدة التجاوز وعدم جريان أصالة عدم الإتيان ليحكم بالإتيان، للقطع بعدم التكليف بذلك في الصلاة التي بيده، والاشتغال بالجزء معلوم ولا يقطع بالبراءة إلا بالإعادة.
نعم، الأولى الإتمام ثم الإعادة، لاحتمال صحة الصلاة وإن كان الأصح جواز القطع والإعادة، لما مر غير مرة من عدم الدليل على حرمة القطع في مثل ذلك.
وأما الاحتياط الذي في المتن فهو في مورد عدم القدح في الصلاة من جهة الزيادة، فيحتاط بالإتيان لاحتمال عدم إجراء قاعدة التجاوز، والإعادة لاحتمال الزيادة وجريان قاعدة التجاوز، فافهم وتأمل.