____________________
في ذلك بأن التشهد جزء من الرابعة للإتيان ببعض الرابعة بالوجدان وبالبعض الآخر المتصل به بالأصل فكذلك هنا، وإما أن يكون المقصود هو الاتصال بها، فهو كلزوم اتصال السجدتين بالركوع في ما إذا شك في الركوع وقد سجد، واتصال التشهد والسلام بالسجدتين إذا شك فيهما بعد الدخول في التشهد، وهذا مما لا إشكال فيه يقينا، والله العالم.
* أقول: في المسألة وجوه أربعة:
الأول: ما في المتن من الحكم بالبطلان.
ووجهه أنه لا محل للعدول، فإنه موجب لتعلق الشك بركعات المغرب، وهو مبطل فلا يشمله دليل العدول، لأنه من باب التصحيح، وإن شمله فلا ينتج إلا البطلان، وإتمامها عشاء باطل أيضا، لفقد الترتيب، للإخلال به في ما بقي من الصلاة عمدا، فهو مبني على بطلان كلا الشقين من العدول والإتمام عشاء.
الثاني: الحكم بإتمامها عشاء.
ووجهه بطلان العدول وصحتها عشاء، من باب أن كل خلل لا يكون من باب " لا تعاد " بل كان تحققه لعذر، ولو كان العذر هو السهو السابق فمبطليته للصلاة مرتفعة بإطلاق دليل " لا تعاد الصلاة " (1)، أو من باب أن الشرط هو إيجاد مجموع صلاة العشاء بعد مجموع صلاة المغرب، وذلك قد تحقق سهوا، ولو فرض إمكان تأمين الشرط في ما بقي من الصلاة فهو غير واجب، لعدم الدليل على لزومه، وهذا غير الستر ونحوه، فتأمل، أو من باب أن الشرط هو سبق صلاة المغرب، كما هو
* أقول: في المسألة وجوه أربعة:
الأول: ما في المتن من الحكم بالبطلان.
ووجهه أنه لا محل للعدول، فإنه موجب لتعلق الشك بركعات المغرب، وهو مبطل فلا يشمله دليل العدول، لأنه من باب التصحيح، وإن شمله فلا ينتج إلا البطلان، وإتمامها عشاء باطل أيضا، لفقد الترتيب، للإخلال به في ما بقي من الصلاة عمدا، فهو مبني على بطلان كلا الشقين من العدول والإتمام عشاء.
الثاني: الحكم بإتمامها عشاء.
ووجهه بطلان العدول وصحتها عشاء، من باب أن كل خلل لا يكون من باب " لا تعاد " بل كان تحققه لعذر، ولو كان العذر هو السهو السابق فمبطليته للصلاة مرتفعة بإطلاق دليل " لا تعاد الصلاة " (1)، أو من باب أن الشرط هو إيجاد مجموع صلاة العشاء بعد مجموع صلاة المغرب، وذلك قد تحقق سهوا، ولو فرض إمكان تأمين الشرط في ما بقي من الصلاة فهو غير واجب، لعدم الدليل على لزومه، وهذا غير الستر ونحوه، فتأمل، أو من باب أن الشرط هو سبق صلاة المغرب، كما هو