الثاني * من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد وسورة (1). * *
____________________
لم يكن واجبا في محله الذي مضى على وجه الصحة كالذكر في الركوع والسجود والجهر في القراءة، فإنه لا دليل على القضاء في الصلاة ولا خارجها حينئذ، لأنه إنما يدل على قضائه بعينه، ولا يمكن ذلك، أو يحمل على ما إذا لم يكن كذلك ولم يكن عدم التلافي موجبا لنقص الفريضة ولو لم يتحقق الركن أيضا، كما تقدم في نسيان وضع بعض المساجد السبعة في السجدة الأولى أو الثانية.
* أي ما يتدارك من غير سجود السهو.
* * أما استيناف الحمد فقد قال في الجواهر إنه:
كما في المبسوط والسرائر والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى وغيرها، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه، بل في الرياض بلا خلاف يظهر، بل بالإجماع صرح بعض من تأخر (2).
أقول: ويدل عليه أنه مقتضى القاعدة، من جهة عدم محذور في الاستيناف مع فرض الدليل على وجوب الحمد في الركعتين الأولتين.
وتوهم " أنه مستلزم لزيادة السورة وكون ما أتى به قبل ذلك زائدا، ومقتضى بطلان الصلاة بالزيادة العمدية بطلان الصلاة، وحيث دل حديث " لا تعاد " على الصحة فالأمر دائر بين إلقاء الحمد عن الجزئية، أو إلقاء الترتيب فيجب الحمد من دون إعادة السورة، أو عدم مانعية الزيادة، ولا ترجيح للأخير " مدفوع بأن الدليل الدال على مانعية الزيادة غير حجة في المقام، لأنه إما أن لا تكون زيادة في المقام، من جهة إلقاء جزئية الحمد أو شرطية الترتيب، وإن كانت فغير مانعة قطعا، لحديث " لا تعاد " ولا يقتضي الدليل المزبور أن لا يصدق موضوع الزيادة لكي
* أي ما يتدارك من غير سجود السهو.
* * أما استيناف الحمد فقد قال في الجواهر إنه:
كما في المبسوط والسرائر والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى وغيرها، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه، بل في الرياض بلا خلاف يظهر، بل بالإجماع صرح بعض من تأخر (2).
أقول: ويدل عليه أنه مقتضى القاعدة، من جهة عدم محذور في الاستيناف مع فرض الدليل على وجوب الحمد في الركعتين الأولتين.
وتوهم " أنه مستلزم لزيادة السورة وكون ما أتى به قبل ذلك زائدا، ومقتضى بطلان الصلاة بالزيادة العمدية بطلان الصلاة، وحيث دل حديث " لا تعاد " على الصحة فالأمر دائر بين إلقاء الحمد عن الجزئية، أو إلقاء الترتيب فيجب الحمد من دون إعادة السورة، أو عدم مانعية الزيادة، ولا ترجيح للأخير " مدفوع بأن الدليل الدال على مانعية الزيادة غير حجة في المقام، لأنه إما أن لا تكون زيادة في المقام، من جهة إلقاء جزئية الحمد أو شرطية الترتيب، وإن كانت فغير مانعة قطعا، لحديث " لا تعاد " ولا يقتضي الدليل المزبور أن لا يصدق موضوع الزيادة لكي