____________________
ولكن مع ذلك كله فالاستصحاب المذكور مع استصحاب عدم قصد العصرية في هذا الفرد معارض باستصحاب عدم قصد الظهرية، فالأمر من حيث قطع الصلاة الصحيحة بالفعل دائر بين المحذورين، من حيث إن السلام على الركعة المورد للاحتمال المذكور موجب لاحتمال قطع الصلاة على تقدير كونها أول العصر، كما أن المضي والإتيان بثلاث ركعات بعد ذلك موجب للاحتمال المذكور أيضا من حيث احتمال الزيادة ومقتضاه التخيير، إلا أن البناء على الإتمام ظهرا بالسلام فيها موجب للقطع بالإتيان بالظهر إما سابقا وإما بالإتيان بتلك الصلاة بخلاف ما إذا أتى بثلاث ركعات أخرى، فالحكم المزبور إرشاد إلى ما هو أقرب إلى حصول الامتثال.
* أقول: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي فهو واضح لوجوه:
منها: معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (2).
ومنها: إطلاق قاعدة الفراغ والتجاوز حتى بناء على شمول قاعدة البناء على الأكثر لما بعد الصلاة. لكن المفروض حصول المنافي وهو فرض عدم الشمول، فيحكم بهما بالصحة.
ومنها: أنه على فرض الشمول والغض عما ذكر فلا ريب أن قاعدة الفراغ
* أقول: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي فهو واضح لوجوه:
منها: معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (2).
ومنها: إطلاق قاعدة الفراغ والتجاوز حتى بناء على شمول قاعدة البناء على الأكثر لما بعد الصلاة. لكن المفروض حصول المنافي وهو فرض عدم الشمول، فيحكم بهما بالصحة.
ومنها: أنه على فرض الشمول والغض عما ذكر فلا ريب أن قاعدة الفراغ