____________________
والعجب من صاحب الجواهر حيث استدل على بعض موارد الإخلال العمدي بأن مقتضى النهي هو الفساد، فالنهي عن التكلم موجب للفساد (1).
وفيه: أنه إن كان النهي عن التكلم تكليفا محضا فليس تركه شرطا في الصلاة فلا يكون تركه إخلالا بالصلاة حتى يكون موجبا لبطلانه، وإن كان وضعيا فهو صغرى لما ذكرنا من الدليل وذكره أيضا من انعدام المشروط بانعدام شرطه (2)، وكيف كان، فلا ريب في دلالة الدليل على البطلان ووجوب الإعادة.
إنما الإشكال في أنه قد يمكن أن يقال: إن صحيح " لا تعاد الصلاة... " يقتضي عدم وجوب الإعادة حتى في صورة الإخلال العمدي المبحوث عنه، ففي الوسائل عن الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
" لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " ثم قال: " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (3).
ونقله عنه وعن الشيخ في باب الركوع (4).
ولا يتوهم أن إطلاقه ينافي الشرطية والجزئية الثابتة بالأدلة، لإمكان التحفظ على ذلك: بأن يكون ما وقع الخلل من ناحية غير الخمسة المذكورة شرطا للمركب الصلاتي بما أنها واجدة للملاك الأقوى، والغرض منه إنما يستوفى في ضمن استيفاء الغرض الأدنى المتقوم بالخمسة، ومع استيفاء الغرض الأدنى لا يمكن استيفاء الأعلى، وحينئذ فقد عصى المكلف بالإخلال العمدي لعصيانه الأمر
وفيه: أنه إن كان النهي عن التكلم تكليفا محضا فليس تركه شرطا في الصلاة فلا يكون تركه إخلالا بالصلاة حتى يكون موجبا لبطلانه، وإن كان وضعيا فهو صغرى لما ذكرنا من الدليل وذكره أيضا من انعدام المشروط بانعدام شرطه (2)، وكيف كان، فلا ريب في دلالة الدليل على البطلان ووجوب الإعادة.
إنما الإشكال في أنه قد يمكن أن يقال: إن صحيح " لا تعاد الصلاة... " يقتضي عدم وجوب الإعادة حتى في صورة الإخلال العمدي المبحوث عنه، ففي الوسائل عن الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:
" لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " ثم قال: " القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة " (3).
ونقله عنه وعن الشيخ في باب الركوع (4).
ولا يتوهم أن إطلاقه ينافي الشرطية والجزئية الثابتة بالأدلة، لإمكان التحفظ على ذلك: بأن يكون ما وقع الخلل من ناحية غير الخمسة المذكورة شرطا للمركب الصلاتي بما أنها واجدة للملاك الأقوى، والغرض منه إنما يستوفى في ضمن استيفاء الغرض الأدنى المتقوم بالخمسة، ومع استيفاء الغرض الأدنى لا يمكن استيفاء الأعلى، وحينئذ فقد عصى المكلف بالإخلال العمدي لعصيانه الأمر