ويكبر مستحبا (1). *
____________________
التسليم، الظاهر في كون المقصود هو السلام الذي يتم به الصلاة، لوضوح أنه لو كان المقصود أصل السلام لجاز أن يؤتى بهما بعد السلام على النبي (صلى الله عليه وآله)، فالمقصود بحسب ما هو المتفاهم منه عرفا هو بعد السلام المفرغ.
ثانيهما: ما ورد من أن صلاة الاحتياط هي تمام الصلاة، لقوله (عليه السلام) في موثق عمار:
" فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (2).
وقوله (عليه السلام) على ما في خبره الآخر:
" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (3).
وفي معتبر ابن أبي يعفور:
" وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة " (4).
لكن مقتضى ذلك أنه لو أتى بالسجدتين قبل صلاة الاحتياط فأتى بها ثم انكشف تمامية الصلاة لما احتاج إلى الإعادة، لتمامية الصلاة حينئذ والله العالم.
* كما نص عليه الفاضلان والشهيد وغيرهم، بل في الرياض أنه المشهور على ما في الجواهر، وفيها: أنه قد يتوقف في استحبابه (5).
أقول: بل ظاهر قوله في القواعد: " ولا تكبير فيهما " (6) عدمه. وفي الجواهر:
إنه يظهر من المحكي عن المبسوط وجوبه ومن المحكي عن نهاية الفاضل
ثانيهما: ما ورد من أن صلاة الاحتياط هي تمام الصلاة، لقوله (عليه السلام) في موثق عمار:
" فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (2).
وقوله (عليه السلام) على ما في خبره الآخر:
" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (3).
وفي معتبر ابن أبي يعفور:
" وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة " (4).
لكن مقتضى ذلك أنه لو أتى بالسجدتين قبل صلاة الاحتياط فأتى بها ثم انكشف تمامية الصلاة لما احتاج إلى الإعادة، لتمامية الصلاة حينئذ والله العالم.
* كما نص عليه الفاضلان والشهيد وغيرهم، بل في الرياض أنه المشهور على ما في الجواهر، وفيها: أنه قد يتوقف في استحبابه (5).
أقول: بل ظاهر قوله في القواعد: " ولا تكبير فيهما " (6) عدمه. وفي الجواهر:
إنه يظهر من المحكي عن المبسوط وجوبه ومن المحكي عن نهاية الفاضل