____________________
مسائل المسألة الأولى: لو نسي التشهد وتذكر بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي ففي الجواهر أنه:
قال الشهيد (قدس سره) في البيان: ويتلافى التشهد الأول والصلاة على النبي وآله ما لم يركع، والتشهد الأخير ما لم يحدث، فإن أحدث أتى به بنية مستأنفة. - انتهى - فإن مقتضاه وجوب التلافي لا القضاء (1).
لكن اختار (قدس سره) بنفسه وجوب الإتيان به قضاء وقال في وجه ذلك:
إن التسليم محله بعد تمام الركعة الرابعة، فهو في حال النسيان في محله، فيقتضي الخروج، فيتعين القضاء (2). انتهى.
لكن الظاهر هو الأول، والوجه في ذلك أنه لا مانع من الإتيان بالتشهد في محله إلا كون السلام مخرجا ومانعا عن لحوق التشهد بباقي الأجزاء، وحيث إن مقتضى ذلك مع قطع النظر عن الأدلة الثانوية الحاكمة بصحة الصلاة من حيث إن " التشهد سنة " وأنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (3) هو البطلان والإعادة فمقتضى الحديث عدم الإعادة وعدم كون السلام مخرجا فيأتي بالتشهد.
إن قلت: مقتضى حديث " لا تعاد " هو الصحة، وهي لا تقتضي رفع مخرجية السلام بل يمكن رفع جزئية التشهد للصلاة، فلا يكون السلام واقعا في غير المحل ولا يكون مبطلا للصلاة.
قال الشهيد (قدس سره) في البيان: ويتلافى التشهد الأول والصلاة على النبي وآله ما لم يركع، والتشهد الأخير ما لم يحدث، فإن أحدث أتى به بنية مستأنفة. - انتهى - فإن مقتضاه وجوب التلافي لا القضاء (1).
لكن اختار (قدس سره) بنفسه وجوب الإتيان به قضاء وقال في وجه ذلك:
إن التسليم محله بعد تمام الركعة الرابعة، فهو في حال النسيان في محله، فيقتضي الخروج، فيتعين القضاء (2). انتهى.
لكن الظاهر هو الأول، والوجه في ذلك أنه لا مانع من الإتيان بالتشهد في محله إلا كون السلام مخرجا ومانعا عن لحوق التشهد بباقي الأجزاء، وحيث إن مقتضى ذلك مع قطع النظر عن الأدلة الثانوية الحاكمة بصحة الصلاة من حيث إن " التشهد سنة " وأنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (3) هو البطلان والإعادة فمقتضى الحديث عدم الإعادة وعدم كون السلام مخرجا فيأتي بالتشهد.
إن قلت: مقتضى حديث " لا تعاد " هو الصحة، وهي لا تقتضي رفع مخرجية السلام بل يمكن رفع جزئية التشهد للصلاة، فلا يكون السلام واقعا في غير المحل ولا يكون مبطلا للصلاة.