____________________
منها: عدم دلالة التعليل على الانحصار، فلا يكون للتعليل مفهوم بنحو الإطلاق.
ومنها: عدم جواز التمسك بإطلاق الدليل المشتمل على التعليل ولا ما يكون غير مشتمل عليه ويكون متحد المفاد معه.
ومنها: حجية التعليل عرفا بالنسبة إلى المنطوق فيتمسك بعموم التعليل، ففي مثل " الخمر حرام لأنه مسكر " لا يتمسك بالصدر لحرمة مطلق الخمر ولو لم يكن غير مسكر ولا بدليل آخر يدل على حرمة الخمر مطلقا، لأن التعليل مفسر للحرمة المتعلقة بالخمر في أي دليل ورد، ويتمسك به لحرمة مطلق المسكر ولو لم يكن خمرا، ولا تنافي بينه وبين ما يدل على حرمة بعض أفراد الخمر غير المسكر، لعدم دلالة التعليل على الانحصار.
وأما ما ذكر من التمسك به من حديث رفع السهو والنسيان فصدقه يتوقف على سهو طبيعة ذلك الواجب وهو بالسهو في جميع الوقت، مع أن عدم المؤاخذة غير رفع الجزئية والشرطية واقعا أو فعلا مع بقاء جزئية سائر أجزاء المركب، وتمام الكلام موكول إلى الأصول.
فملخص الكلام عدم الدليل على ركنية القيام بالنسبة إلى خصوص النية.
وأما الثاني - أي القيام بالنسبة إلى التكبير - فقد قال (قدس سره) في الجواهر في باب القيام في حال التكبير - في مسألة وجوب أن يكون قائما -:
مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى أنه لا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولا بين المنفرد والمأموم، بل لا خلاف أجده فيه (1).
انتهى.
ومنها: عدم جواز التمسك بإطلاق الدليل المشتمل على التعليل ولا ما يكون غير مشتمل عليه ويكون متحد المفاد معه.
ومنها: حجية التعليل عرفا بالنسبة إلى المنطوق فيتمسك بعموم التعليل، ففي مثل " الخمر حرام لأنه مسكر " لا يتمسك بالصدر لحرمة مطلق الخمر ولو لم يكن غير مسكر ولا بدليل آخر يدل على حرمة الخمر مطلقا، لأن التعليل مفسر للحرمة المتعلقة بالخمر في أي دليل ورد، ويتمسك به لحرمة مطلق المسكر ولو لم يكن خمرا، ولا تنافي بينه وبين ما يدل على حرمة بعض أفراد الخمر غير المسكر، لعدم دلالة التعليل على الانحصار.
وأما ما ذكر من التمسك به من حديث رفع السهو والنسيان فصدقه يتوقف على سهو طبيعة ذلك الواجب وهو بالسهو في جميع الوقت، مع أن عدم المؤاخذة غير رفع الجزئية والشرطية واقعا أو فعلا مع بقاء جزئية سائر أجزاء المركب، وتمام الكلام موكول إلى الأصول.
فملخص الكلام عدم الدليل على ركنية القيام بالنسبة إلى خصوص النية.
وأما الثاني - أي القيام بالنسبة إلى التكبير - فقد قال (قدس سره) في الجواهر في باب القيام في حال التكبير - في مسألة وجوب أن يكون قائما -:
مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى أنه لا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولا بين المنفرد والمأموم، بل لا خلاف أجده فيه (1).
انتهى.