____________________
هذا، ولكن حيث لم أر التعرض للمسألة في كلمات الأصحاب والدليل ليس في الوضوح بمثابة يقطع النفس بوجود الحجة فلا محيص إلا عن الاحتياط بالمضي ثم الإعادة، وهو الموفق.
الرابع: لا فرق في الدخول في الغير من جهة صدق التجاوز أو من باب موضوعية الدخول في الغير بين أن يكون ذلك الغير مستحبا أو واجبا كما في الجواهر، وقد نقله عن المدارك والرياض ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية في مسألة الشك في القراءة وهو في القنوت (1).
ولعله واضح من باب صدق المطلقات المتقدمة.
واحتمال " أن يكون المقصود بالتجاوز أو الخروج المضي عن المحل الذي يصح أن يؤتى فيه من دون لزوم محذور - ولو بحسب الجعل الأولي - من الزيادة المبطلة مطلقا بحسب الجعل الأولي " مدفوع بأن الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة ليس من هذا القبيل، وهو من المصاديق المذكورة في صدر صحيح زرارة المنطبق عليه الكبرى المذكورة في الذيل من دون إعمال التعبد في خصوص المثال المذكور، وكذا لا محذور في الإتيان بالظهر إذا شك فيه في أثناء العصر أو بعده، وهو الذي جعل موردا للحكم بعدم الإعادة في صحيح زرارة المتقدم (2) من باب أنه حائل، مع أن العصر حائل بالنسبة إلى الظهر بحسب الجعل الأولي، لإلقاء الترتيب بينهما في حال الغفلة والسهو، فالجزء المستحب حائل بالأولوية، لعدم
الرابع: لا فرق في الدخول في الغير من جهة صدق التجاوز أو من باب موضوعية الدخول في الغير بين أن يكون ذلك الغير مستحبا أو واجبا كما في الجواهر، وقد نقله عن المدارك والرياض ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية في مسألة الشك في القراءة وهو في القنوت (1).
ولعله واضح من باب صدق المطلقات المتقدمة.
واحتمال " أن يكون المقصود بالتجاوز أو الخروج المضي عن المحل الذي يصح أن يؤتى فيه من دون لزوم محذور - ولو بحسب الجعل الأولي - من الزيادة المبطلة مطلقا بحسب الجعل الأولي " مدفوع بأن الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة ليس من هذا القبيل، وهو من المصاديق المذكورة في صدر صحيح زرارة المنطبق عليه الكبرى المذكورة في الذيل من دون إعمال التعبد في خصوص المثال المذكور، وكذا لا محذور في الإتيان بالظهر إذا شك فيه في أثناء العصر أو بعده، وهو الذي جعل موردا للحكم بعدم الإعادة في صحيح زرارة المتقدم (2) من باب أنه حائل، مع أن العصر حائل بالنسبة إلى الظهر بحسب الجعل الأولي، لإلقاء الترتيب بينهما في حال الغفلة والسهو، فالجزء المستحب حائل بالأولوية، لعدم