____________________
شكه على فرض تحققه إذا لم يحتمل المراقبة من جهة أخرى كرفعه أو تبدله بالظن، فإنه لا إشكال فيه على الظاهر من جهة جريان قاعدة التجاوز، من باب أن الفصل والإتيان بصلاة الاحتياط قد مضى محله فهو محكوم بعدم اللزوم، فتأمل.
لكن الظاهر أنه لو لم يحكم في ذلك الفرع بعدم تحقق الشك من باب قاعدة التجاوز فلا ريب أن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الشك، وأثره جريان الاستصحاب بالنسبة إلى عدم الزيادة، فإن مقتضى الشك في حدوث الشك بين الاثنتين والأربع هو أن يشك فعلا بين الأربع والست، ومقتضى الاستصحاب عدم الزيادة على الأربعة، وهذا بخلاف ما إذا كان الشك محققا بين الأربع والاثنتين، فإن مقتضى دليله البناء على الشك وعدم جريان الاستصحاب ولو في فرض النسيان، ويجئ إن شاء الله في الفروع الآتية ما يزيد به هذا الفرع وضوحا، وهو الموفق المستعان في كل آن.
الثالث:
إذا شك بين الاثنتين والثلاث وشك بعد ذلك في أنه هل كان الشك الحاصل قبل الإكمال حتى تبطل به الصلاة أو بعد الإكمال حتى تصح؟ وهو الذي تعرض له في العروة وقال (قدس سره):
لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني - إلى أن قال: - وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة (1).
لكن قد أشكل في ذلك غير واحد من المحشين على وجه الإطلاق، وبعضهم نفى الإشكال إذا كان حصول الشك المزبور بعد الإتيان بالركعة المفصولة.
لكن الظاهر أنه لو لم يحكم في ذلك الفرع بعدم تحقق الشك من باب قاعدة التجاوز فلا ريب أن مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الشك، وأثره جريان الاستصحاب بالنسبة إلى عدم الزيادة، فإن مقتضى الشك في حدوث الشك بين الاثنتين والأربع هو أن يشك فعلا بين الأربع والست، ومقتضى الاستصحاب عدم الزيادة على الأربعة، وهذا بخلاف ما إذا كان الشك محققا بين الأربع والاثنتين، فإن مقتضى دليله البناء على الشك وعدم جريان الاستصحاب ولو في فرض النسيان، ويجئ إن شاء الله في الفروع الآتية ما يزيد به هذا الفرع وضوحا، وهو الموفق المستعان في كل آن.
الثالث:
إذا شك بين الاثنتين والثلاث وشك بعد ذلك في أنه هل كان الشك الحاصل قبل الإكمال حتى تبطل به الصلاة أو بعد الإكمال حتى تصح؟ وهو الذي تعرض له في العروة وقال (قدس سره):
لو شك في أن شكه السابق كان موجبا للبطلان أو للبناء بنى على الثاني - إلى أن قال: - وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة (1).
لكن قد أشكل في ذلك غير واحد من المحشين على وجه الإطلاق، وبعضهم نفى الإشكال إذا كان حصول الشك المزبور بعد الإتيان بالركعة المفصولة.