____________________
وما وقع فيه الوهم والسهو هو عدم الإتيان بالتشهد - مثلا - في محله، لا عدم الإتيان بأصل التشهد، فهو كمن تذكر بعد التجاوز عن المحل مع إمكان تداركه في الصلاة، فإن القدر المتيقن من ظهور الدليل هو الذي فات من المأموم وهو نسيان التشهد في المحل فلا يجب عليه سجدتا السهو، وأما أصل التشهد الذي له محلان فلم يفت منه حتى يحمله الإمام.
الخامس: أنه هل يجب على المأموم سجود السهو أم لا؟
ففي الجواهر: إنه ذهب المشهور قبل العلامة إلى عدم وجوبه على ما عن كشف الالتباس. وفيها: أن في الخلاف ادعى الإجماع على ذلك، وعن الرياض إن الأشهر بين المتأخرين هو الوجوب (1).
أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بخبر محمد بن سهل - الذي مضى وجه اعتباره - عن الرضا (عليه السلام)، قال:
" الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " (2).
وبموثق عمار وفيه:
" وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه " (3).
أقول: بعد ما تقدم من عدم شمول الدليل لمثل القيام الزائد والكلام المسهو فيه ينحصر محل الكلام في غيره، والإنصاف ظهور الخبرين في سقوط سجود السهو عن المأموم، إنما الإشكال في ما يدل على خلافه حتى يقع التعارض ويرجح ما دل على اللزوم بمخالفته للعامة:
الخامس: أنه هل يجب على المأموم سجود السهو أم لا؟
ففي الجواهر: إنه ذهب المشهور قبل العلامة إلى عدم وجوبه على ما عن كشف الالتباس. وفيها: أن في الخلاف ادعى الإجماع على ذلك، وعن الرياض إن الأشهر بين المتأخرين هو الوجوب (1).
أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بخبر محمد بن سهل - الذي مضى وجه اعتباره - عن الرضا (عليه السلام)، قال:
" الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " (2).
وبموثق عمار وفيه:
" وليس عليه إذا سها خلف الإمام سجدتا السهو، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه " (3).
أقول: بعد ما تقدم من عدم شمول الدليل لمثل القيام الزائد والكلام المسهو فيه ينحصر محل الكلام في غيره، والإنصاف ظهور الخبرين في سقوط سجود السهو عن المأموم، إنما الإشكال في ما يدل على خلافه حتى يقع التعارض ويرجح ما دل على اللزوم بمخالفته للعامة: