____________________
ثم إن مما يبتني على الوجوه المذكورة ما تعرض له في العروة (1) وكذا الوالد الأستاذ (2) - تغمدهما الله برحمته وغفرانه - من أنه لو شك بعد المحل أنه هل شك في المحل شكا لم يعمل بتكليفه من الاعتناء به أم لا؟ فإنه لا إشكال في عدم الاعتناء والمضي إذا اختير كون القاعدة حكما حيثيا، فإنها تقتضي عدم المؤاخذة من حيث الشك الواقع بعد المحل، وأما الشك في المحل فمقتضى الأصل عدم حصوله، وكذا لو قلنا بأن القاعدة مشروطة بكون موردها غير متعلق للشك في المحل، فإن مقتضى الأصل هو العدم. أما لو كان الشرط إما الإتيان أو استناد الترك إلى الغفلة فلا يثبت ذلك بعدم الشك بل مقتضى الاستصحاب هو الترك غير المستند إلى الغفلة، فتأمل. كما أنه لو كان الشك مشروطا بالاتصاف بصفة الحدوث يشكل ذلك، من باب أن استصحاب عدم الشك في المحل لا يثبت اتصاف الشك بكونه حادثا، وإن كان في ذلك إشكال من جهة دلالة صحيح زرارة الأول على إثبات الصلاة المتصفة بالطهارة.
الرابع عشر: اختلف أصحابنا المتأخرون - من الشيخ المؤسس وتلامذته - في أن المستفاد من مجموع الأخبار الواردة في المسألة قاعدتان أو المستفاد منها قاعدة واحدة؟
لا إشكال في الحكم بالصحة بعد الفراغ عن الوضوء والصلاة إذا شك فيهما، سواء كان من جهة الأجزاء أو الشرائط، بل الظاهر أنه بلا إشكال كما يأتي إن شاء الله تعالى في الأمر التالي بالنسبة إلى كل عمل، كما لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز أي الحكم بالمضي في الصلاة إذا شك في وجود بعض الأجزاء
الرابع عشر: اختلف أصحابنا المتأخرون - من الشيخ المؤسس وتلامذته - في أن المستفاد من مجموع الأخبار الواردة في المسألة قاعدتان أو المستفاد منها قاعدة واحدة؟
لا إشكال في الحكم بالصحة بعد الفراغ عن الوضوء والصلاة إذا شك فيهما، سواء كان من جهة الأجزاء أو الشرائط، بل الظاهر أنه بلا إشكال كما يأتي إن شاء الله تعالى في الأمر التالي بالنسبة إلى كل عمل، كما لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز أي الحكم بالمضي في الصلاة إذا شك في وجود بعض الأجزاء